نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 450
(و في سؤر ما لا يؤكل لحمه) مع طهارته (قولان):
[القول] الأوّل: أنّه طاهر و لكنّه مكروه،
و هذا هو المشهور بين الأصحاب.
و دليلهم على الطهارة- مضافا إلى الأصل، و عمومات الطهارة، و روايتي الفضل أبي العبّاس و عمّار بن موسى، المتقدّمتين [1] في الدوابّ الثلاث-: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد [2]، عن حمّاد بن عيسى [3]، عن معاوية بن عمّار [4]، عن أبي عبد الله 7 في الهرّة «أنّها من أهل البيت، و يتوضّأ من سؤرها» [5] انتهى، فتأمّل.
و ما رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح إبراهيم بن نعيم الكناني، عن الصادق 7 قال: «كان عليّ 7 يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضّأ منه، إنّما هي سبع» [6]. انتهى.
و التعليل المذكور فيه مشعر بالتعميم بالنسبة إلى جميع السباع، فليتأمّل.
و ما رواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق 7: أنّ أبا جعفر 7 كان يقول:
«لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضّأ منه» [7]. انتهى، و مثله آخر.
و على الكراهة- مضافا إلى الخروج عن شبهة النجاسة، الراجع إلى الاحتياط المطلوب في أمر الدين، و فتوى الأكثرين الكافية لإثبات الحكم الذي نحن فيه-: ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه: في حديث المناهي: «إنّ النبيّ 6 نهى عن أكل سؤر الفأرة» [8]. انتهى.
[1] تقدّمت رواية الفضل أبي العبّاس في ص 448، و تقدّمت رواية عمّار بن موسى في ص 449.