responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 362

حصل بإزالة التغيّر- كما هو في غالب الأوقات- فذاك، و إلّا احتجنا إلى استيفائه، و أمّا الخبر الدالّ على إزالة التغيّر فمحمول على الغالب من حصول الاستيفاء بعد زوال التغيّر بالنزح جمعا، هذا إذا كان هناك تقدير، و إلّا تعيّن الاكتفاء بإزالة التغيّر عملا بمدلول الخبرين الصحيحين [1]، إلى آخره. انتهى.

و استجوده في الرياض أيضا، قال- بعد أن نفى البعد عن القول الأوّل؛ نظرا إلى ظاهر الأخبار المذكورة-:

لفحوى ما دلّ على المقدّر في الشقّ الأوّل، فيخصّ به عموم ما دلّ على الاكتفاء بما يزول به التغيّر، و عمومه من دون مزاحم في الثاني [2]. انتهى.

و حاصله يرجع إلى أنّ الدليل على الشقّ الأوّل- و هو نزح أكثر الأمرين- هو ما دلّ على التقدير في غير صورة التغيّر، ففيها أولى، فبه يخصّ عموم ما دلّ على الاكتفاء بمزيل التغيّر.

و على الشقّ الثاني- و هو الاكتفاء بزوال التغيّر في غير المقدّر له- عموم ما دلّ على الاكتفاء بزوال التغيّر السالم عن المعارض المزاحم، فهذه العبارة إجمال لما فصّله في الذخيرة [3]، فليتأمّل.

و منها: أنّه يجب أن (ينزح) الماء (كلّه) إن أمكن.

(و لو غلب الماء، فالأولى أن تنزح حتّى يزول التغيّر و يستوفى المقدّر) بعد ذلك إن كان لتلك النجاسة مقدّر، و إلّا فالجميع، فإن تعذّر فالتراوح.

و حاصله يرجع إلى أنّه في صورة عدم الإمكان يجب الجمع بين الأمرين: النزح إلى زوال التغيير، و استيفاء المقدّر.

و هذا ظاهر مذهب الماتن هنا حيث عبّر بالأولى، فتأمّل، و نقله صاحب المعالم [4] عن بعض معاصريه كما حكي في الذخيرة [5].


[1] ذخيرة المعاد، ص 126.

[2] رياض المسائل، ج 1، ص 54.

[3] راجع ذخيرة المعاد، ص 126.

[4] معالم الدين، ج 1، ص 263.

[5] ذخيرة المعاد، ص 126.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست