responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 363

و الدليل على نزح الجميع في صورة الإمكان ما تقدّم، و على الجمع بين الأمرين في المقدّر له في الشرع أنّه لا منافاة بين ما دلّ عليهما، فيعمل كلّ منهما عمله، و يقدّم مزيل التغيّر؛ لكون الجمع لا يتمّ إلّا به.

و حاصله يرجع إلى أنّ كلّا منهما سبب للطهارة، بمعنى أنّ المجموع علّة واحدة، فلا يكتفى بأحدهما، مضافا إلى أصالة عدم التداخل.

و فيه نظر؛ لحصول التكليفين بعد حصول المقدّر في ضمن إزالة التغيّر، فليتأمّل.

مسائل:

[المسألة] الأولى: لو زال تغيّر ماء البئر بنفسه أو بعلاج،

فإن قيل بالمختار من عدم انفعاله بمجرّد الملاقاة و كونه كالجاري، فلا شبهة في طهارته؛ لكونه ذا مادّة كالجاري، كما تقدّم.

و أمّا لو قيل بالانفعال بذلك، ففيه قولان:

أوّلهما: أنّه يجب نزح الجميع، و هذا مختار العلّامة في التذكرة [1]- كما قيل- و قوّاه الشهيد في الذكرى، قال: «لعدم أولويّة البعض، و لتوقّف اليقين عليه» [2]. انتهى.

و فيه نظر؛ لإطلاق قوله 7 في رواية محمّد بن إسماعيل: «حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه» [3]. انتهى، خرج لزوم المقدّر بدليله المرجّح له، بل لو لم ينحصر الخلاف في القولين لكنّا آخذين بإطلاق هذه الرواية، بمعنى عدم إيجابنا للنزح حينئذ أصلا مع قولنا بالانفعال.

لا يقال: إنّ أخبار النزح تقتضي توقّف الطهارة عليه؛ لإمكان حملها على غير صورة التغيّر، و زواله بما ذكر، فتدبّر.

و قد يستدلّ أيضا باستصحاب النجاسة، و عدم الضابطة للتطهير، فتأمّل.


[1] تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 30.

[2] ذكرى الشيعة، ج 1، ص 89.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 234، ح 676؛ الاستبصار، ج 1، ص 33، ح 87؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 141، أبواب الماء المطلق، الباب 3، ح 12.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست