responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 352

دليل الأوّل: رواية محمّد بن إسماعيل، المتقدّمة [1]، و فيها: أو يسقط فيها شي‌ء من العذرة كالبعرة و نحوها، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع بخطّه في كتابي: «تنزح منها دلاء». انتهى.

و فيه نظر؛ لعدم دلالتها على نزح الخمس، و إنّما تدلّ على عدم الاجتزاء بأقلّ من الخمس لو قلنا بأنّ أقلّ الجمع المذكور أكثر من الثلاثة.

و قد يجاب أيضا بأنّ الاستدلال مبنيّ على عموم لفظ العذرة، مع أنّه خاصّ بفضلة الإنسان، فلا ينصرف إلى ذرق الدجاج.

و فيه نظر؛ إذ قوله: «كالبعرة» قرينة على إرادة العموم، فتأمّل.

و يمكن الاستدلال برواية [2] الشحّام، نظرا إلى عموم الكلام.

و فيه ما لا يخفى، فتأمّل.

دليل الثاني: أنّ الذرق المذكور ليس نجسا؛ لكون الدجاج مأكول اللحم، فيختصّ الحكم بالجلّال النجس ذرقه؛ للرواية المذكورة.

و فيه ما عرفت، إلّا أن يقال بعدم القول بالزائد على الخمس، و لا بالأقلّ، و هو في محلّ المنع.

دليل الثالث: أنّه ممّا لا نصّ فيه، فيجب الجميع.

و فيه: أنّ هذا إنّما يجري في النجس لا في الواقع مطلقا، إلّا أن يقال بنجاسة الذرق، و فيه ما عرفت.

دليل الرابع: رواية أبي بصير، المتقدّمة [3]، و فيها: عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: «ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون». انتهى.

و فيه: أنّ العذرة بإطلاقها لا تشمل الذرق، على أنّ التفصيل المذكور في هذه الرواية لا قائل به ظاهرا في المقام، فليتأمّل.


[1] في ص 282.

[2] تقدّم تخريجها في ص 322، الهامش (1).

[3] في ص 312، الهامش (3).

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست