responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 353

دليل الخامس: طهارة الذرق فلا يوجب نزحا.

نعم، لو كان الدجاج جلّالا، كان الحكم حينئذ مبنيّا على ما سبق من الخلاف، فليتأمّل.

و منها: موت الحيّة في البئر، فقيل: ينزح له ثلاث دلاء. و قيل: دلو واحد. و قيل: سبع دلاء. و قيل: يكتفى بمسمّى الدلاء. و قيل: لا ينزح له أصلا. و هو الأقوى.

دليل الأوّل:- و هو المشهور كما صرّح به جماعة-: ما رواه [الكليني بإسناده] [1] عن الحلبيّ، عن الصادق 7 قال: «إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» [2]. انتهى.

وجه الاستدلال: أنّ الحيّة أيضا حيوان صغير، و أقلّ الجمع الثلاثة.

و فيه نظر؛ إذ الظاهر من الحيوان ما كان ميتته نجسة، و إلّا فيجب التعدّي إلى مثل النمل أيضا، مع أنّه لا قائل به أصلا.

و قد يستدلّ أيضا بأنّ للحيّة نفسا سائلة فتكون ميتتها نجسة.

و أجيب عنه: بمنع السيلان. سلّمنا، و لكن أين هذا من المدّعى؟ أي التقدير بالثلاث، بل يجب إلحاقه بما لا نصّ فيه.

و للتأمّل فيه مجال، فليلاحظ.

و قد يستدل أيضا بمساواتها للفأرة في قدر الجسم، فتأمّل.

دليل الثاني: المقايسة بالعصفور. و فيه ما ترى.

دليل الثالث: كونها قدر الفأرة، فتأمّل.

دليل الرابع: الرواية المذكورة [3]. فتأمّل.

دليل الخامس: الأصل، إلّا إذا قلنا بكون ميتتها نجسة، فليتأمّل.

و منها: موت الوزغة، بالزاي و الغين المعجمتين المتحرّكتين، و يقال لها: سامّ أبرص،


[1] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[2] الكافي، ج 3، ص 6، باب البئر و ما يقع فيها، ح 7؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 180، أبواب الماء المطلق، الباب 15، ح 6.

[3] في ص 352.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست