نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 353
دليل الخامس: طهارة الذرق فلا يوجب نزحا.
نعم، لو كان الدجاج جلّالا، كان الحكم حينئذ مبنيّا على ما سبق من الخلاف، فليتأمّل.
و منها: موت الحيّة في البئر، فقيل: ينزح له ثلاث دلاء. و قيل: دلو واحد. و قيل: سبع دلاء. و قيل: يكتفى بمسمّى الدلاء. و قيل: لا ينزح له أصلا. و هو الأقوى.
دليل الأوّل:- و هو المشهور كما صرّح به جماعة-: ما رواه [الكليني بإسناده] [1] عن الحلبيّ، عن الصادق 7 قال: «إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» [2]. انتهى.
وجه الاستدلال: أنّ الحيّة أيضا حيوان صغير، و أقلّ الجمع الثلاثة.
و فيه نظر؛ إذ الظاهر من الحيوان ما كان ميتته نجسة، و إلّا فيجب التعدّي إلى مثل النمل أيضا، مع أنّه لا قائل به أصلا.
و قد يستدلّ أيضا بأنّ للحيّة نفسا سائلة فتكون ميتتها نجسة.
و أجيب عنه: بمنع السيلان. سلّمنا، و لكن أين هذا من المدّعى؟ أي التقدير بالثلاث، بل يجب إلحاقه بما لا نصّ فيه.
و للتأمّل فيه مجال، فليلاحظ.
و قد يستدل أيضا بمساواتها للفأرة في قدر الجسم، فتأمّل.