responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 351

و الظاهر أنّه لا خلاف في سقوط النزح حينئذ؛ لحصول الغرض، و أنّ الماء العائد لم تثبت نجاسته حتّى ينزح، و الماء الملاقى قد نفد، إلّا إذا كان عين النجاسة باقية في البئر، فحينئذ ينزح؛ للملاقاة؛ إذ لم يشترط وقوع النجاسة، بل مجرّد الملاقاة، فتأمّل.

[التنبيه] الثامن عشر: لو لاقى ماء البئر النجاسة ثمّ اتّصلت بالجاري، يسقط النزح.

و لو لاقاه الكرّ، فهل يسقط، أم لا؟ وجهان، بل قولان، فتأمّل.

[التنبيه] التاسع عشر: لا تشترط طهارة الدلو؛

للأصل، و إطلاق الروايات. و كذا الرشاء.

نعم، لو كان نجسا بنجاسة مخالفة للنجاسة الواقعة، ينزح لكلّ من النجاستين مقدّرها؛ لما تقدّم.

[التنبيه] العشرون: القائل بانفعال ماء البئر إنّما يقول بانفعاله بالمنجّس،

و أمّا وقوع غيره ممّا يحكم بطهارته فلا يقول بانفعاله به.

و لكنّهم قد اختلفوا في مواضع:

منها: ذرق الدجاج- بالذال المعجمة المفتوحة ثمّ الراء المهملة-: رجيعه، فذهب جماعة إلى نزح الخمس مطلقا [1]، و آخرون إلى نزحه بشرط كون الدجاج جلّالا مغتذيا بالنجاسة [2].

و مال بعض أصحابنا إلى نزح الجميع [3]، و آخر إلى نزح العشر [4].

و الأكثرون على عدم النزح أصلا، و هو الأقوى.


[1] منهم: العلّامة الحلّي في إرشاد الأذهان، ج 1، ص 237.

[2] منهم: السيّد العاملي في مدارك الأحكام، ج 1، ص 92.

[3] كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة، ج 1، ص 42.

[4] كالماتن في المعتبر، ج 1، ص 76.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست