responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 344

فمن هنا يندفع ما يورد عليها من أنّ ترك الاستفصال في النجاسات المذكورة يقتضي التسوية بين أفرادها المختلفة، فيستوي حال العذرة- رطبة كانت أم لا- و البول من الرجل كان أم لا، و قد حكموا بنزح خمسين للعذرة الرطبة، و أربعين لبول الرجل مع إفراد كلّ منهما، فكيف يجتزأ بالثلاثين مع اجتماعهما و انضمامهما بغير النجاسات!؟

و ربما يقرّر الإشكال: بأنّ العذرة موجبة للخمسين، و بعض الأبوال للأربعين، و خرء الكلب للجميع؛ لعدم النصّ، كلّ هذا إذا كان كلّ واحد منها منفردا، فكيف يخفّف الحكم في صورة الانضمام!؟ مع أنّ الأصل عدم التداخل، و الاعتبار يقتضي التضاعف.

و دفع هذا الإشكال واضح على ما قرّرناه من أنّ الأحكام الشرعيّة- سيّما مسألة النزح- بناؤها على خلاف القياس و السليقة، ألا ترى كيف يفرّق بين الكلب و الكافر و يجتمع بين الهرّ و الخنزير، على أنّه يحتمل أن تكون مخالطة ماء المطر موجبة لتخفيف الأمر، و مضعفة لحكم النزح.

و ممّا ذكرنا يظهر أيضا أنّ نزح الثلاثين حينئذ إنّما يختصّ بما لو كان المجتمع ما ذكر من الأمور؛ لاحتمال العبرة بالهيئة الاجتماعيّة الحاصلة منها، مضافا إلى الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن من مورد النصّ، و حينئذ فلو خالط ماء المطر بعض هذه الأمور، أو انضمّ بعضها مع بعض من دون حصول الهيئة الاجتماعيّة المذكورة، كان لكلّ واحد مقدّره من دون تداخل.

فما في اللمعة و الإرشاد- من نزح الثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب خاصّة [1]، الظاهر في أنّ حكم بعضها كالكلّ- لا وجه له أصلا.

و فصّل في الروضة بين ما لو خالط ماء المطر أحدها و لم يكن له مقدّر كبول الخنثى مثلا، أو كان و كان المقدّر أكثر من الثلاثين كالعذرة الرطبة و بول الرجل، أو مساويا كبول الخنثى مثلا إذا قلنا فيما لا نصّ فيه بالثلاثين، فتأمّل. و بين ما لو خالطه و كان له مقدّر أقلّ من الثلاثين، كبول الصبيّ و الرضيع و العذرة اليابسة، فيكفي الثلاثون في الأوّل؛ نظرا إلى أنّه‌


[1] اللمعة الدمشقيّة، ص 15؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 237.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست