responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 345

حكم المجموع ففي البعض أولى، و المقدّر في الثاني؛ للأصل [1].

و فيه نظر؛ لما تقدّم.

و قد يقال: إنّ لكلّ مقدّره مطلقا و إن حصلت الهيئة الاجتماعيّة المذكورة؛ لضعف الرواية المذكورة، فيرجع إلى أصالة عدم التداخل.

و فيه: أنّ الضعف بما تقدّم منجبر، فمحصّل الخلاف في أصل المسألة أمران:

الأوّل: وجوب الاقتصار على ما في الرواية من اعتبار الأمور الستّة، و مقتضاه عدم تأثير البعض مطلقا.

و الثاني: وجوب العمل في كلّ بما يقتضيه من التقدير؛ طرحا للرواية، و عملا بمقتضى كلّ واحد من الأسباب.

و أمّا الأقوال بالنسبة إلى انضمام البعض مع البعض خاصّة فثلاثة:

الأوّل: وجوب العمل باقتضاء كلّ واحد من نزح مقدّره مطلقا، و هو الأقوى؛ إذ الحكم معلّق بالمجموع من حيث المجموع.

و الثاني: أنّ حكمه حكم الكلّ المجموعيّ، و هو ظاهر إطلاق العلّامة و الشهيد و من عبّر بمثل عبارتهما، حيث أسقطوا الجزءين من الرواية.

و الثالث: التفصيل الذي حكيناه عن الشهيد الثاني في الروضة.

[التنبيه] الثاني: هل يلحق جزء ما يوجب المقدّر بكلّه في الحكم، كجزء السنّور مثلا، أو جزء الخنزير، أم لا؟

وجهان.

و الحقّ التفصيل بين ما لو صدق على الجزء اسم الكلّ كجزء العذرة و جزء الدم، فيتبعه في الحكم من تقدير النزح، و ما لو لم يصدق كجزء الكلب و الخنزير مثلا، فيلحق بما لا نصّ فيه.

و الوجه واضح؛ إذ الحكم معلّق بما يصدق عليه الاسم، و لا صدق في الثاني، بخلاف الأوّل، بل يمكن القول بعدم تصوّر الجزئيّة- أي التبعيّة- فيه. فليتأمّل.


[1] الروضة البهيّة، ج 1، ص 39.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست