responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 343

أو يختصّ كلّ واحد به؟ وجهان: من أنّ الظاهر من الأخبار ترتّب الحكم على تحقّق الاسم من حيث هو من دون ملاحظة الدفعة و الدفعات، و من أصالة عدم التداخل في الأسباب.

و فيه: أنّ الثابت هو سببيّة الجنس من حيث هو، فالسبب واحد، فليتأمّل.

و لو تعدّدت الأجناس، فإمّا أن يتّحد المقدّر فيها كالحمامة و الفأرة المتفسّخة و بول الصبيّ الآكل للطعام مثلا، أو يختلف كالحمامة و بول الرجل مثلا، و عليهما فإمّا أن يكون الوقوع دفعة، أو دفعات، فالصور أربعة.

و الحقّ في الجميع اختصاص كلّ بمقدّره من دون تداخل؛ لما حقّقنا في محلّه من أصالة عدم تداخل الأسباب و لو في الشرعيّات.

و القول بأنّ الأسباب الشرعيّة معرّفات لا علل حقيقيّة، في محلّ المنع بعد ظهور أدلّتها في أنّ آثارها بمثابة الآثار المستندة إلى الأمور الحقيقيّة، و هذا واضح على من له تدبّر في الأخبار الواردة.

و حينئذ فالأصل في الأسباب عدم التداخل، بمعنى اقتضاء كلّ سبب حكمه. و لا يقدح فيه خروج جملة من الموارد، حيث اكتفي فيها بالأمر الواحد للأسباب المختلفة، فإنّ هذا لأجل الدليل، و الأصل إنّما يستند إليه عند فقده.

و على هذا فلو وقع في البئر ماء المطر و فيه البول و العذرة و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الكلاب، ينزح بمقتضى الأصل لكلّ نجس مقدّره حقيقة فيما لو ثبت له المقدّر، أو حكما كما في غيره ممّا لا نصّ فيه.

و لكن قد قدّمنا [1] رواية كردويه عن أبي الحسن 7 في بئر يدخلها ماء المطر فيه الأمور المذكورة، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة» انتهى، أي منتنة، فلو صحّت تلك الرواية أو انجبرت جهالة كردويه في سندها بالشهرة أو برواية ابن أبي عمير عنه، لكان الحكم المذكور فيها خارجا عن الأصل المذكور بالدليل، كيف! و اتّباعه لازم مطلقا و إن خالف المناسبات و القياسات.


[1] في ص 323.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست