responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 342

نجاسته؛ لمنع الملازمة، على أنّ المدّعى التخصيص بمأكول اللحم ليخرج غيره مطلقا و إن كان طاهرا، مع أنّ الدليل أخصّ، فليتدبّر.

(و) ألحق جماعة [1] بل أكثر الأصحاب بالعصفور كلّ ما أشبهه في الجثّة و الجسم، فقالوا:

ينزح دلو أيضا في موت (شبهه) في البئر.

و لا مستند لهم في ذلك سوى أنّ هذا هو المستفاد من قوله: «و أقلّ ما يقع في البئر عصفور» حيث إنّه لا يختصّ به؛ لوقوع غيره ممّا في جثّته أيضا.

و فيه نظر؛ إذ المراد أنّ أقلّ ما يقع في البئر و له حكم العصفور، و هذا لا يستلزم إلحاق أشباهه و أمثاله به في الحكم، بعد ما عرفت من أنّ البناء في هذا الباب على افتراق المجتمعات و اجتماع المفترقات في الحكم، و ليس لفظ «و شبهه» في النصّ، بل قد عرفت أنّه لو فرض وجوده أيضا لكان مجملا لا يترتّب عليه حكم، فتأمّل.

و من هنا يظهر ضعف ما قيل من أنّ المراد بالعصفور هو ما دون الحمامة، فيشمله «و ما شابهه» كصغار الطيور.

كيف! و ليس هذا معناه لغة و لا عرفا، على أنّ هذا ينافي تفسيرهم الشبه: بما شابهه في الجثّة، فإنّ ما دون الحمامة ربما يكون أكبر من العصفور مثلين بل أزيد، مع أنّه إذا دخل كلّ ما دون الحمامة في مصداق العصفور فلا يبقى معنى ل‌ «شبهه».

و الأولى إدخال ما دون الحمامة سوى العصفور في عنوان الطير، فليتأمّل.

تنبيهات

[التنبيه] الأوّل: لو اتّحدت أجناس النجاسات الواقعة في البئر،

فإن كان وقوعها دفعة، فلا شبهة في عدم إيجابه تعدّد النزح؛ للأصل، و صدق الامتثال، حيث لم يفرّق في الأدلّة بين قليلها و كثيرها سوى ما عرفت استثناءه.

و أمّا لو كان وقوعها في دفعات مختلفة، فهل يشترك الجميع في المقدّر لأصل الجنس،


[1] منهم: ابن البرّاج في المهذّب، ج 1، ص 22؛ و الشهيد الثاني في روض الجنان، ج 1، ص 414.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست