نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 329
مجرّد دخول البئر من دون المباشرة للماء لا يوجب شيئا.
دليل الأوّل- و هو للماتن و العلّامة [1] و جماعة [2]-: ما رواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه و محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن بحر، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها؟ قال: «ينزح منها سبع دلاء» [3] انتهى، فتأمّل.
دليل الثاني- و هو للشيخين [4] و جماعة [5]- لم نجده، سوى أنّ الحلّي ; ادّعى الإجماع عليه، قال في السرائر:
و ينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه عن نجاسة عينيّة، المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء. و حدّ ارتماسه أن يغطّي ماء البئر رأسه، فأمّا إن نزل فيها و لم يغطّ رأسه ماؤها فلا ينجس ماؤها على الصحيح من المذهب و الأقوال، و إن كان بعض أصحابنا في كتاب له يذهب إلى أنّ نزوله فيها و مباشرته لمائها مثل ارتماسه فيها و تغطية رأسه ماؤها.
و الأوّل الأظهر؛ لأنّ الأصل الطهارة، و لو لا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل، [6] إلى آخر. انتهى، فتأمّل.
دليل الثالث- و هو للمفيد [7] كما قيل، و مال إليه جملة من متأخّري المتأخّرين [8]، و هو الأقوى-: إطلاق الأخبار الواردة في هذه المسألة، مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن