responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 328

و دليل الثاني: الرضويّ، و فيه:

«و إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنّور و ما أشبه ذلك، فمات فيها و لم يتفسّخ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر. و الدلو: أربعون رطلا، و إذا تفسّخ نزح منها عشرون دلوا، و أروي:

أربعون دلوا» [1] إلى آخره. انتهى.

دليل الثالث: رواية زيد الشحّام، المتقدّمة [2]، حيث إنّ هذا طريق الجمع بينها و بين الأخبار المطلقة للسبع.

دليل الرابع: الجمع بين الأخبار المطلقة و رواية [إسحاق بن] عمّار- المتقدّمة [3]- عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ 7.

تذنيب:

المراد بالطير: قيل: هو الحمامة و النعامة و ما بينهما. و قيل: هو الدجاجة- مثلّث الدال- و الحمامة خاصّة. و قيل: هما و ما أشبههما. و قيل: هو الحمامة فما فوقها.

و ربما يقال: إنّ المراد بالحمامة ما يشمل جميع ما يشبهها في الجثّة؛ إذ الغرض من التخصيص بالحمامة فما فوقها إخراج العصفور؛ لأنّ التقدير فيه دلو واحد.

و الحمامة بالفارسيّة: «كبوتر» كه طوق دارد. و النعامة بالفارسيّة: «شترمرغ».

و الدجاجة بالفارسيّة: «ماكيان». و «خروره» [4] را نيز گويند.

(و) كذا ينزح السبع (لاغتسال الجنب) في البئر.

و قيل: لارتماسه و غمس جميع بدنه فيها.

و قيل: لمباشرته لمائها مطلقا و إن لم يغتسل و لم يرتمس، هذا بعد اتّفاقهم ظاهرا على أنّ‌


[1] فقه الرضا 7، ص 92.

[2] في ص 322.

[3] في ص 326.

[4] خروره: خروس. «منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست