نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 330
أحدهما: عن البئر تقع فيها الميتة؟ فقال: «إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا» و قال: «إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء» [1]. انتهى، إلى غير ذلك ممّا يشتمل بعضه على لفظ «النزول» [2] و بعضه على لفظ «الوقوع» [3].
و هذا الإطلاق سليم عن المعارض المقيّد، سوى ما تقدّم [4] من رواية أبي بصير، و دعوى الحلّي الإجماع.
و شيء من هذين لا يصلح للتقييد:
أمّا الرواية: فلأنّ الاغتسال إنّما هو في السؤال، و لا عبرة به أصلا، كما لا يخفى على المتأمّل.
سلّمنا، و لكنّ ضعفها مانع عن مقاومة هذه الأخبار التي أكثرها من الصحاح الموافقة للاحتياط، كيف! و مجرّد كون الرواية مقيّدة لا توجب حمل المطلق عليها، بل الشرط تكافؤهما و لو في أصل الحجّيّة، و وجهه واضح.
على أنّه لا منافاة أصلا بين ثبوت الحكم للاغتسال و ثبوته لمجرّد الدخول في مائها حتّى يفتقر إلى الجمع.
و دعوى أنّ المتبادر من دخول الجنب أو نزوله أو وقوعه كون هذا للاغتسال ممنوعة، فليتأمّل.
و أمّا الإجماع فدعواه أوهن من نسج العنكبوت، كيف! و قد كثر الخلاف المنافي لتحقّقه قطعا.
سلّمنا، و لكنّه أيضا لا ينافي الأخبار المذكورة، فتدبّر.
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 244، ح 703؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 195، أبواب الماء المطلق، الباب 22، ح 2.
[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 241، ح 695؛ الاستبصار، ج 1، ص 34، ح 93؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 179، أبواب الماء المطلق، الباب 15، ح 1.
[3] الكافي، ج 3، ص 6، باب البئر و ما يقع فيها، ح 7؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 240، ح 694؛ الاستبصار، ج 1، ص 34، ح 92؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 180، أبواب الماء المطلق، الباب 15، ح 6.