responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 327

و الدلو يذكّر و يؤنّث، و لذا استعمل العدد في المتن بدون التاء كما في بعض الأخبار، و معها كما في بعضها الآخر.

[و ينزح للسنّور أربعون]

(و) ينزح (للسنّور)- بالكسر و تشديد النون، و هو بالفارسيّة: گربه، كالسنّار كرمّان- (أربعون) دلوا.

(و في رواية) عمرو بن سعيد، المذكورة [1]: أنّه ينزح له (سبع) دلاء، و به أفتى الصدوق في الفقيه [2]، كما عرفته [3] من عبارته المنقولة.

(و) ينزح (سبع لموت الطير)

مطلقا على الأشهر.

و قيل: سبع إن لم يتفسّخ، و عشرون إن تفسّخ. و يقال: تفسّخ الشعر عن الجلد- بالخاء المعجمة-: زال و تطاير.

و قيل: سبع إن تفسّخ، و خمس إن لم يتفسّخ.

و قيل: سبع إن تفسّخ، و ثلاث أو دلوان إن لم يتفسّخ.

دليل الأوّل: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء» [4]. انتهى.

و ما رواه عنه أيضا عن القاسم، عن عليّ قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: «سبع دلاء» قال: و سألته عن الطير و الدجاجة تقع في البئر؟ قال: «سبع دلاء» [5].

انتهى، إلى غير ذلك.


[1] في ص 292.

[2] الفقيه، ج 1، ص 12.

[3] في ص 320.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 236، ح 681؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 186، أبواب الماء المطلق، الباب 18، ح 1.

[5] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 235، ح 680؛ الاستبصار، ج 1، ص 43، ح 121؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 186، أبواب الماء المطلق، الباب 18، ح 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست