responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 323

و قيل: ينزح الجميع.

دليل الأوّل: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة البطائني [1]، عن الصادق 7، قال: سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال: «دلو واحد» قلت: بول الرجل؟ قال:

«ينزح منها أربعون دلوا» [2]. انتهى.

و نوقش فيه: بأنّ الراوي- و هو عليّ بن أبي حمزة- قد صرّح بعضهم بكونه كذّابا ملعونا، مضافا إلى كونه واقفيّا [3].

و أجيب عنه: بأنّ الشيخ ; ادّعى عمل الطائفة بروايته [4]. و هو مشعر بدعوى الإجماع على عملهم بها، مضافا إلى تصريح جماعة بكونه موثّقا.

و الأولى أن يجاب: بأنّ الضعف بالشهرة العظيمة و دعوى الإجماع في الغنية [5] منجبر.

دليل الثاني: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن كردويه قال: سألت أبا الحسن 7 عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الكلاب؟ قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة» [6].

انتهى.

و فيه ما ترى؛ لظهوره في اجتماع هذه الأمور.

و دليل الثالث: رواية كردويه، المتقدّمة [7]، و فيها: عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ‌


[1] المختلف فيه. «منه».

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 243، ح 700؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 181، أبواب الماء المطلق، الباب 16، ح 2.

[3] خلاصة الأقوال، ص 362- 363، الرقم 1426 نقلا عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

[4] عدّة الأصول، ج 1، ص 150.

[5] غنية النزوع، ص 49.

[6] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 413، ح 1300؛ الاستبصار، ج 1، ص 43، ح 120؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 181، أبواب الماء المطلق، الباب 16، ح 3.

[7] في ص 293.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست