نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 322
الاكتفاء بأحدهما، و إلّا فلا معنى له أصلا و ربما يناقش في الثانية: بعدم شمولها للكلب؛ لمكان الإجمال، فليتأمّل.
دليل الثالث: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن الصادق 7: في الفأرة و السنّور و الدجاجة و الكلب و الطير، قال: «فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، و إن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح» [1]. انتهى، فتدبّر.
و في الرياض: استحسن هذا القول لو لا الشهرة الجابرة [2]؛ لما في المعتبر من رواية الحسين بن سعيد [3].
دليل الرابع: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية، عن الصادق 7 و أبي جعفر 7: في البئر يقع فيها الفأرة و الكلب و الخنزير و الطير فيموت؟ قال: «يخرج، ثمّ ينزح من البئر دلاء، ثمّ اشرب و توضّأ» [4]. انتهى، إلى غير ذلك من الأخبار التي أطلق فيها الدلاء.
و الجمع بين هذه الأخبار عندنا واضح، فلا حاجة إلى تطويل الكلام في جمعها بطريق آخر، فليتأمّل.
(و كذا) ينزح (في بول الرجل) أيضا أربعون على الأشهر،
بل قيل: لا خلاف فيه يظهر، و ادّعى عليه الإجماع بعضهم.
و قيل: ينزح ثلاثون.
و قيل: ينزح ثلاثون للقطرة منه.
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 237، ح 684؛ الاستبصار، ج 1، ص 37، ح 102؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 184، أبواب الماء المطلق، الباب 17، ح 7.