responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 324

مسكر أو بول أو خمر؟ قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا». انتهى.

و جهالة حال كردويه- لو سلّمناها- مجبورة برواية ابن أبي عمير عنه، فإنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

إلّا أنّ هذه الرواية لم يعمل بها من الأصحاب سوى العلّامة، فهي شاذّة لا يعمل بها على القول بالوجوب.

دليل الرابع: رواية معاوية بن عمّار، المتقدّمة [1] أيضا، و فيها: عن البئر يبول فيها الصبيّ، أو يصبّ فيها بول أو خمر؟ فقال: «ينزح الماء كلّه». انتهى.

و هذه الرواية أيضا شاذّة في المقام، بل قيل: لم نجد بها عاملا.

و يمكن حملها على صورة تغيّر الماء.

و لا يخفى أنّ الجمع بين هذه الأخبار لو قلنا بالمختار في غاية الوضوح، و أمّا على غيره فالترجيح للرواية الأولى؛ لذهاب الأكثر إليها.

مضافا إلى أنّ الحلّي ; ادّعى على مضمونها تواتر الأخبار المرويّة عن الأئمّة :، حيث قال:

و بول بني آدم على ضربين: بول الرجال، و بول النساء. فبول الذكور على ثلاثة أضرب:

بول ذكر بالغ، و بول ذكر غير بالغ قد أكل الطعام و استغنى به عن اللبن و الرضاع، و بول رضيع لم يستغن بالطعام عن اللبن و الرضاع.

فالأوّل: ينزح لبوله أربعون دلوا، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا.

و الثاني: ينزح لبوله سبع دلاء، و قد روي: «ثلاث دلاء» و هو اختيار السيّد المرتضى و ابن بابويه في رسالته. و الأوّل أحوط، و عليه العمل و الإجماع.

و الثالث: ينزح لبوله دلو واحد، و هو بول الرضيع، و حدّه: من كان له من العمر دون الحولين، سواء أكل في الحولين الطعام أو لم يأكل؛ لأنّه في الحولين رضيع، فغاية الرضاع الشرعيّ مدّة الحولين، سواء فطم فيها أو لم يفطم، فإذا جاوزهما خرج من هذا الحدّ، سواء فطم أو لم يفطم، و دخل في القسم الثاني.


[1] في ص 291.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست