responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 321

عليّ قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الفأرة تقع في البئر؟ فقال: «سبع دلاء». قال: و سألته عن الطير و الدجاجة تقع في البئر؟ قال: «سبع دلاء، و السنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، و للكلب و شبهه» [1]. انتهى.

و ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال: «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، و إن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، و إن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء» [2]. انتهى.

و أنت خبير بأنّ هاتين الروايتين لا دلالة فيهما على تعيين الأربعين مع أنّه المدّعى، مضافا إلى ضعف الأولى و قصور الثانية سندا.

و أجيب عن ذلك: بأنّ الضعف و القصور بالشهرة و الإجماع المحكيّ مجبوران، و لا يضرّ الترديد في الرواية؛ لكونه من الراوي، على أنّ نزح الأربعين متيقّن معه البراءة، بخلاف ما دونه؛ لأصالة بقاء النجاسة.

و فيه نظر واضح.

نعم، روى الماتن في المعتبر- على ما حكي عنه- عن كتاب الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ عن الصادق 7، قال: سألته عن السنّور، فقال: «أربعون دلوا، و للكلب و شبهه» [3]. انتهى.

و هذا معيّن للأربعين، و لكنّ الروايتين المذكورتين قرينتان على كونه أحد ما يكتفى به، فليتأمّل [4].

دليل الثاني: هاتان الروايتان؛ نظرا إلى أنّ الترديد إنّما هو من المعصوم، و مقتضاه‌


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 235، ح 680؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 183، أبواب الماء المطلق، الباب 17، ح 3.

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 236، ح 681؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 183، أبواب الماء المطلق، الباب 17، ح 4.

[3] المعتبر، ج 1، ص 66.

[4] و صاحب رياض المسائل ذكر هذا قبل الروايتين و الثانية، ثمّ نسب إلى الصدوق القول بأوّل الأخيرين منهما.

«منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست