نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 318
و منها: أنّه لا مرجّح لتعيين العشرة، فيكتفى فيه بالأقلّ، و هو الثلاثة؛ نظرا إلى أصالة البراءة عن الزائد، فليتأمّل، و حينئذ فلا مستند لهذا القول أيضا.
(و) لهذا ذهب جماعة منهم: الصدوق [1] و الماتن في المعتبر [2]- على ما حكي عنهما- إلى ما في (المرويّ في دم ذبح الشاة) الذي قد عرفت أنّه من الكثير عند جماعة (من) نزح (ثلاثين إلى أربعين) مخيّرا بينهما (و في القليل) كدم الدجاجة و نحوه من نزح (دلاء يسيرة) من دون فرق بين الثلاثة و أكثرها، رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن يحيى [3]، عن العمركيّ بن عليّ [4] عن عليّ بن جعفر 7، قال: سألته 7 عن رجل ذبح شاة فاضطربت، فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما، هل يتوضّأ من ذلك البئر؟ قال: «ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثمّ يتوضّأ منها، و لا بأس به».
قال: و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟
قال: «ينزح منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها».
و سألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟ قال: «ينزح منها دلاء يسيرة» [5]. انتهى.
و الأولى عدم التعدية إلى غير مورد الرواية؛ لعدم ما يدلّ فيها على العموم و الشمول لكلّ قليل و كثير، و حينئذ فيكون غير المورد داخلا في عنوان غير المنصوص عليه.
و من أصحابنا من حمل الدلاء اليسيرة في الرواية على العشرة؛ لوجهين:
أحدهما: أنّ الدلاء جمع قلّة، و أكثره العشرة، كما أنّ أقلّه الثلاثة، فيجب حمله على الأكثر؛ لحصول البراءة.