responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 318

و منها: أنّه لا مرجّح لتعيين العشرة، فيكتفى فيه بالأقلّ، و هو الثلاثة؛ نظرا إلى أصالة البراءة عن الزائد، فليتأمّل، و حينئذ فلا مستند لهذا القول أيضا.

(و) لهذا ذهب جماعة منهم: الصدوق [1] و الماتن في المعتبر [2]- على ما حكي عنهما- إلى ما في (المرويّ في دم ذبح الشاة) الذي قد عرفت أنّه من الكثير عند جماعة (من) نزح (ثلاثين إلى أربعين) مخيّرا بينهما (و في القليل) كدم الدجاجة و نحوه من نزح (دلاء يسيرة) من دون فرق بين الثلاثة و أكثرها، رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن يحيى [3]، عن العمركيّ بن عليّ [4] عن عليّ بن جعفر 7، قال: سألته 7 عن رجل ذبح شاة فاضطربت، فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما، هل يتوضّأ من ذلك البئر؟ قال: «ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثمّ يتوضّأ منها، و لا بأس به».

قال: و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟

قال: «ينزح منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها».

و سألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟ قال: «ينزح منها دلاء يسيرة» [5]. انتهى.

و الأولى عدم التعدية إلى غير مورد الرواية؛ لعدم ما يدلّ فيها على العموم و الشمول لكلّ قليل و كثير، و حينئذ فيكون غير المورد داخلا في عنوان غير المنصوص عليه.

و من أصحابنا من حمل الدلاء اليسيرة في الرواية على العشرة؛ لوجهين:

أحدهما: أنّ الدلاء جمع قلّة، و أكثره العشرة، كما أنّ أقلّه الثلاثة، فيجب حمله على الأكثر؛ لحصول البراءة.


[1] الفقيه، ج 1، ص 15، ح 29.

[2] المعتبر، ج 1، ص 79.

[3] الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] الإماميّ الموثّق. «منه».

[5] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 409، ح 1288؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 193، أبواب الماء المطلق، الباب 21، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست