responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 319

و فيه: منع كونه من أوزان جمع القلّة؛ لانحصارها في أوزان ليس هذا منها، كما لا يخفى.

سلّمنا، لكن لا دليل على وجوب الأكثر، بل يكتفى بالأقلّ؛ لأصالة البراءة عن الزائد.

و قد يقرّر هذا الوجه بطريق آخر، و هو: أنّ الدلاء جمع كثرة، و أقلّه أحد عشر، فيحمل عليه.

و أجيب عنه: بأنّ مقتضى هذا الاحتجاج كون الواجب أحد عشر، و لا قائل به، بل و ليس من المدّعى في شي‌ء.

و قد يقرّر أيضا: بأنّ الدلاء في الرواية جمع كثرة، و أقلّه العشرة.

و اعترض عليه بأنّ أقلّه- على ما صرّح به جماعة من النحاة- أحد عشر، لا عشرة.

و فيه نظر؛ إذ مراد المستدلّ: أنّ المراد بالدلاء في الرواية المذكورة العشرة بقرينة اليسيرة، فإنّ أقلّ الكثرة أحد عشر، و لكن لو لم يقصد من الدلاء العشرة لخلا التقييد باليسيرة عن الفائدة.

و الحاصل: أنّ التقييد باليسيرة لا بدّ فيه من الفائدة، و هي التخصيص بالعشرة، كذا قيل.

و لكن في الرياض: «أنّ هذا غفلة واضحة؛ لاحتمال كون الفائدة في التقييد باليسيرة بيان الاكتفاء في الدلاء بأقلّ أفرادها» [1] و هو أحد عشر، حيث إنّ «الدلاء» يحتمل أقلّ جمع الكثرة، و هو الأحد عشر، و أكثره، و هو ما زاد عنه مطلقا، فالتقييد باليسيرة قرينة على إرادة الأقلّ، و حينئذ فتخرج الرواية عن صلوحها للاحتجاج بها للعشرة، فتدبّر.

و ثانيهما: أنّ هذا أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع.

و فيه ما عرفت، فليتأمّل.

تذنيب

ربما يستفاد من بعض العبارات استثناء الدماء الثلاثة و دم نجس العين. و لعلّه لغلظ نجاستها.


[1] رياض المسائل، ج 1، ص 41.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست