نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 319
و فيه: منع كونه من أوزان جمع القلّة؛ لانحصارها في أوزان ليس هذا منها، كما لا يخفى.
سلّمنا، لكن لا دليل على وجوب الأكثر، بل يكتفى بالأقلّ؛ لأصالة البراءة عن الزائد.
و قد يقرّر هذا الوجه بطريق آخر، و هو: أنّ الدلاء جمع كثرة، و أقلّه أحد عشر، فيحمل عليه.
و أجيب عنه: بأنّ مقتضى هذا الاحتجاج كون الواجب أحد عشر، و لا قائل به، بل و ليس من المدّعى في شيء.
و قد يقرّر أيضا: بأنّ الدلاء في الرواية جمع كثرة، و أقلّه العشرة.
و اعترض عليه بأنّ أقلّه- على ما صرّح به جماعة من النحاة- أحد عشر، لا عشرة.
و فيه نظر؛ إذ مراد المستدلّ: أنّ المراد بالدلاء في الرواية المذكورة العشرة بقرينة اليسيرة، فإنّ أقلّ الكثرة أحد عشر، و لكن لو لم يقصد من الدلاء العشرة لخلا التقييد باليسيرة عن الفائدة.
و الحاصل: أنّ التقييد باليسيرة لا بدّ فيه من الفائدة، و هي التخصيص بالعشرة، كذا قيل.
و لكن في الرياض: «أنّ هذا غفلة واضحة؛ لاحتمال كون الفائدة في التقييد باليسيرة بيان الاكتفاء في الدلاء بأقلّ أفرادها» [1] و هو أحد عشر، حيث إنّ «الدلاء» يحتمل أقلّ جمع الكثرة، و هو الأحد عشر، و أكثره، و هو ما زاد عنه مطلقا، فالتقييد باليسيرة قرينة على إرادة الأقلّ، و حينئذ فتخرج الرواية عن صلوحها للاحتجاج بها للعشرة، فتدبّر.
و ثانيهما: أنّ هذا أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع.
و فيه ما عرفت، فليتأمّل.
تذنيب
ربما يستفاد من بعض العبارات استثناء الدماء الثلاثة و دم نجس العين. و لعلّه لغلظ نجاستها.