responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 317

الغزارة و النزارة، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر، يسيرا في أخرى [1]، فليتأمّل.

ثمّ هذه الأقوال المذكورة لم نجد لها مستندا، سوى ما ذهب إليه المفيد ; من نزح العشرة لمطلق الدماء، حيث إنّ المستند فيه إطلاق رواية محمّد بن إسماعيل، المتقدّمة [2]، و فيها: عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شي‌ء من عذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟

فوقّع 7 في كتابي بخطّه «تنزح منها دلاء» انتهى، إن حملنا الدلاء فيها على العشرة؛ نظرا إلى أنّها أكثر ما يضاف إلى هذا العدد، بمعنى أنّه أكثر عدد يصير هذا الجمع مميّزا له في باب الأعداد، فإنّ مميّز الثلاثة إلى العشرة الجمع المجرور، و مميّز ما فوق العشرة المفرد المنصوب إلى المائة، و مميّز ما فوقها المفرد المجرور، كما قرّر في محلّه.

و حينئذ فيؤخذ بالعشرة؛ لحصول يقين البراءة بها، بخلاف أخذ غيرها ممّا دونها و إن صحّ وقوعه مميّزا- بالفتح- بهذا الجمع؛ لاستصحاب النجاسة، و عدم القطع بالبراءة.

و فيه نظر من وجوه:

منها: أنّ المدّعى عدم الفرق بين القليل و الكثير، و هذه الرواية- كما ترى- ظاهرة في القليل، حيث قال: «تقطر فيها قطرات» إلى آخره.

و منها: أنّا سلّمنا أنّ العشرة أكثر عدد يضاف إلى الجمع، و لكنّه في مقام التمييز و الإضافة، و أمّا إذا استعمل هذا الجمع مجرّدا عن هذا الوصف فلا يستلزم الدلالة على عدد مخصوص، ألا ترى أنّه لو قيل: «عندي دراهم» لا يفهم منه عدم إرادة الزائد عن العشرة مثلا.

و أجيب عنه: بأنّ الإضافة هاهنا و إن جرّدت لفظا و لكنّها مقدّرة، و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. و حينئذ فلا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه، فيحمل على العشرة التي هي أقلّ ما يصلح إضافته إلى الجمع؛ أخذا بالمتيقّن، و حوالة على الأصل من براءة الذمّة.

و فيه نظر؛ لصحّة إرادته 7 مطلق الدلاء، كما هو أحد الأقوال الآتي إليه الإشارة.


[1] حكاه عنه الشيخ البهائي في الحبل المتين، ص 123.

[2] في ص 282.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست