responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 305

قيل: إنّ هذا الخلاف إنّما يجري لو قلنا في مسألة ما لا نصّ فيه بوجوب نزح الجميع، و إلّا فلا خلاف أيضا.

و فيه نظر؛ إذ عدم القول بنزح الجميع فيما لا نصّ فيه لا يستلزم القول بالسبعين في المقام حتّى يدّعى عدم الخلاف فيه على هذا، بل من لا يقول به ربما يقول بوجوب الثلاثين فيما لا نصّ فيه، و مقتضاه هذا أيضا في المقام، إلّا أن يدّعى حصول الاتّفاق فيه عند من لا يقول بنزح الجميع، و هو في محلّ المنع، فتأمّل.

و قد يبنى عدم الخلاف على القول بعدم تغليظ الحكم بتغليظ النجاسة و عدم التداخل، فليتأمّل.

و الأولى بناء الخلاف على شمول لفظ الإنسان و عدمه، و الاكتفاء بالعموم في المنصوصيّة و عدمه.

الأوّل- [1] و هو الأشهر بين الأصحاب على الظاهر المصرّح به في عبائر كثير-: أنّه لا فرق في ذلك الحكم بين المسلم و الكافر.

و الدليل عليه إطلاق النصّ، حيث رتّب الحكم على الموصوف بالإنسانيّة، و لا يصحّ سلب الإنسان عن الكافر، كما لا يصحّ سلبه عن المسلم، مضافا إلى أنّ اللام فيه للاستغراق، كما في قوله: إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ^ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا [2] إلى آخره، و كما أنّ الجمع المحلّى باللام يفيد العموم، فكذلك ما هو بمعناه، فليتأمّل.

و ربما يدّعى عدم انصراف هذا اللفظ إلى الكافر عند الإطلاقات.

و هو في غاية الضعف؛ لما ذكرناه، إلّا أن يقال بعدم الانصراف في المقام بعد ملاحظة ثبوت حكم آخر للكافر، فتأمّل.

الثاني: اختصاص نزح السبعين بالمسلم، بخلاف الكافر، فإنّه يجب فيه نزح الجميع، و هو مذهب الحلّي [3] و جماعة؛ لعدم النصّ الموجب لنزح الجميع كما هو المفروض؛ نظرا‌


[1] أي الأوّل من الأقوال المشار إليها آنفا.

[2] العصر (103): 2 و 3.

[3] السرائر، ج 1، ص 73 و 77.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست