responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 304

و ادّعى في الغنية الإجماع في الأوّل [1]، إلّا أنّه لا مستند للحكم هنا أصلا إن قلنا بالوجوب، و إلّا كان فتوى هؤلاء كافية، كما عرفته مرارا.

و قد يستدلّ عليه برواية عمرو بن سعيد، المذكورة [2].

و هو غريب؛ لدلالتها على نزح الجميع لا الكرّ، فتأمّل.

و مثله الاستدلال بالروايات المشتملة على لفظ الدابّة، فإنّها تدلّ على مطلق الدلاء، و المدّعى تعيّن الكرّ، فليتأمّل.

(و) ينزح (لموت الإنسان) في البئر (سبعون دلوا)

إجماعا في الجملة.

و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك، و فتاوى الأصحاب، الكافية بمجرّدها في ثبوت الحكم الاستحبابي- ما رواه الشيخ، عن المفيد ;، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال و عمرو بن عثمان، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: «ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا، و ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوى ذلك فيما بين هذين» [3]. انتهى.

و قصور الرواية أو ضعفها بكون أكثر رجالها فطحيّين مجبور بما عرفت، و قد بالغ الماتن [4] في قبولها، و فصّل فيه الكلام بما لا مزيد عليه، فلا شبهة في المسألة في الجملة، و إنّما اختلفوا في عموم هذا الحكم لجميع أفراد الإنسان مطلقا- بعد اتّفاقهم على عدم الفرق بين الصغير و الكبير، و الانثى و الذكر، و أمثال ذلك- على أقوال مختلفة.


[1] غنية النزوع، ص 48- 49.

[2] في ص 292.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 234- 235، ح 678؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 194، أبواب الماء المطلق، الباب 21، ح 2.

[4] راجع المعتبر، ج 1، ص 62.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست