responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 306

إلى عدم شمول لفظ الإنسان للكافر.

سلّمنا ذلك، و لكن ما دلّ على نزح الجميع في خصوص الكافر حاكم على هذا الإطلاق، فيخصّصه بالمسلم، مضافا إلى أنّ الحكم إنّما ترتّب على الإنسان من حيث هو هو، من دون ملاحظة صفاته الخارجيّة أصلا، و حينئذ فخروج بعض صفاته بالنسبة إلى حكم لا يقتضي خروج الماهيّة المطلقة عن الحكم الثابت لها.

و الحاصل: أنّ هنا حكمين متغايرين-: نزح الجميع، و نزح السبعين- وردا على موضوعين متغايرين: الإنسان من حيث هو من دون ملاحظة قيد معه، و الإنسان بقيد الكفر، فثبت الحكم الأوّل للثاني، و الثاني للأوّل من دون منافاة، حيث لم يتّحد الموضوع، فالاكتفاء بالسبعين بالنسبة إلى الإنسان من حيث هو لا يقتضي الاكتفاء به أيضا بالنسبة إليه مع قيد الكفر.

و توضيح ذلك: أنّ سبب السبعين شي‌ء خاصّ، و سبب نزح الجميع أيضا سبب خاصّ آخر، و قضيّة كلّ سبب أثره خاصّة؛ لبطلان التداخل، إلّا فيما يشتركان فيه كقدر السبعين، و أمّا الزائد فإنّما يجب بالسبب الثاني. و هذا نظير غيره من أسباب النزح حيث اجتمعت جملة منها؛ إذ ينزح عند ذلك لكلّ سبب مقدّره من دون تداخل، و أيّ فرق بين الكفر و ما لو كان في بدنه المنيّ الموجب لنزح الجميع على القول به؟ و أيّ شي‌ء يحملنا على وجوب نزح الجميع في الثاني دون الأوّل؛ حيث إنّ الفرض إيجابه أيضا لذلك؟

و الفرق بينهما: بأنّ التنجّس بالنجاسة الخارجيّة ممّا لا دخل له في خصوصيّات الأفراد المتعارفة الإنسانيّة بحسب العرف و العادة، بخلاف التنجّس بالكفر، لا يخفى ضعفه على المتأمّل.

و على هذا كلّه فلا دلالة في ثبوت نزح السبعين للإنسان العاري عن القيد على ثبوته في المقيّد بالكفر.

فلا يقال: إنّ تعليق الحكم على الإنسانيّة إنّما يفيد كونها علّة للحكم حيث وجدت، و هي موجودة في الكافر أيضا؛ إذ العلّة هي الإنسانيّة من حيث هي.

و لا يخفى أنّ هذا كلّه إنّما يستقيم لو ثبت عدم انصراف الإطلاق إلى الكافر، ليكون‌

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست