responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 303

(و) ينزح (لموت الحمار و البغل) في البئر (كرّ) واحد

على المشهور، بل بلا خلاف في الحمار؛ لرواية عمرو بن سعيد، المتقدّمة [1] المنجبر ضعفها بما لا يخفى.

نعم، لا مستند للبغل سوى الشهرة، و هي كافية على المختار، و لكن على غيره ينبغي نفي الحكم المذكور بالنسبة إليه، إلّا أن يقال بدخوله في قوله في رواية ابن سنان، المتقدّمة [2]:

«أو نحوه» و حينئذ فالحكم نزح الجميع، أو في الدابّة حيث إنّها اسم لكلّ ما يدبّ من الحيوان، أو لما يركب منه.

و قد روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن الفضل قال:

قال أبو عبد اللّه 7 في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت، قال:

«يخرج، ثمّ ينزح من البئر دلاء، ثمّ اشرب و توضّأ» [3]. انتهى، و يأتي أيضا مثله، فالحكم حينئذ الاكتفاء بمطلق الدلاء.

و كيف كان لا وجه للحكم بنزح الكرّ للبغل.

نعم، قد يقال: إنّ في بعض النسخ في رواية عمرو بن سعيد: «البغل» بدل «الجمل» و هو المستفاد من الروضة [4] و غيرها، فإن ثبت و إلّا- كما هو المصرّح به في كلام جماعة- كان الحكم مشكلا، إلّا من باب التسامح.

[ينزح الكرّ في موت الفرس و البقرة]

(و كذا) ينزح الكرّ كما (قال) المشايخ (الثلاثة) [5] المذكورون [6] و من تبعهم (في) موت (الفرس و البقرة).


[1] في ص 292.

[2] في ص 291.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 237، ح 685؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 184، أبواب الماء المطلق، الباب 17، ح 6.

[4] الروضة البهيّة، ج 1، ص 36.

[5] الشيخ المفيد في المقنعة، ص 66؛ و الشيخ الطوسي في المبسوط، ج 1، ص 11؛ و السيّد المرتضى كما حكاه أيضا الماتن في المعتبر، ج 1، ص 14.

[6] في ص 294.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست