نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 303
(و) ينزح (لموت الحمار و البغل) في البئر (كرّ) واحد
على المشهور، بل بلا خلاف في الحمار؛ لرواية عمرو بن سعيد، المتقدّمة [1] المنجبر ضعفها بما لا يخفى.
نعم، لا مستند للبغل سوى الشهرة، و هي كافية على المختار، و لكن على غيره ينبغي نفي الحكم المذكور بالنسبة إليه، إلّا أن يقال بدخوله في قوله في رواية ابن سنان، المتقدّمة [2]:
«أو نحوه» و حينئذ فالحكم نزح الجميع، أو في الدابّة حيث إنّها اسم لكلّ ما يدبّ من الحيوان، أو لما يركب منه.
و قد روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن الفضل قال:
قال أبو عبد اللّه 7 في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت، قال:
«يخرج، ثمّ ينزح من البئر دلاء، ثمّ اشرب و توضّأ» [3]. انتهى، و يأتي أيضا مثله، فالحكم حينئذ الاكتفاء بمطلق الدلاء.
و كيف كان لا وجه للحكم بنزح الكرّ للبغل.
نعم، قد يقال: إنّ في بعض النسخ في رواية عمرو بن سعيد: «البغل» بدل «الجمل» و هو المستفاد من الروضة [4] و غيرها، فإن ثبت و إلّا- كما هو المصرّح به في كلام جماعة- كان الحكم مشكلا، إلّا من باب التسامح.
[ينزح الكرّ في موت الفرس و البقرة]
(و كذا) ينزح الكرّ كما (قال) المشايخ (الثلاثة) [5] المذكورون [6] و من تبعهم (في) موت (الفرس و البقرة).