responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 294

و الكبير من الإبل بمنزلة الإنسان، فلا فرق في الحكم بين موت ما ذكر في البئر.

و لكن في القاموس: «البعير- و قد تكسر الباء-: الجمل البازل أو الجذع، و قد يكون للأنثى و الحمار و كلّ ما يحمل» [1] إلى آخره، انتهى.

يقال: جمل بازل: إذا كان في تاسع سنيّه، و جذع في الخامسة، و على هذا فالتعميم لا يخلو عن إشكال، إلّا أنّه هيّن على المختار.

و كذلك الثور، فقيل: هو مطلق البقر على نحو ما ذكر في البعير.

و قيل: مخصوص بمطلق الذكر منه.

و قيل: بالذكر الكبير منه، و هو المشهور، قيل: و أيّد ذلك بقول بعض أهل اللغة: إنّ الثور سمّي به؛ لإثارته الأرض.

قال في الروضة: «و الأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع كونه ذكرا» [2]. انتهى.

(و كذا قال الثلاثة) أي المفيد و الطوسي ; [3] و المرتضى [4] (في المسكرات) المائعة بالأصالة، دون الحشيشة المسكرة؛ لطهارتها، فلا نزح مطلقا فضلا عن نزح الجميع.

و تبعهم في هذا جماعة، و منهم: الحلّي ; في السرائر، و ابن زهرة في الغنية، مدّعيين فيهما عليه الإجماع [5]. و هذا كاف لما نحن بصدده من الاستحباب؛ للتسامح فيه، بل يكتفى فيه بفتوى فقيه، كيف و فتوى هؤلاء الأعاظم.

و أمّا إلحاقها بما ذكر في نزح الجميع على القول بالوجوب فمشكل؛ لعدم النصّ.

نعم، ربما يستدلّ عليه بالأخبار التي أطلق فيها الخمر على مطلق المسكر، مثل قوله:


[1] القاموس المحيط، ج 1، ص 374- 375. «ب ع ر».

[2] الروضة البهيّة، ج 1، ص 35.

[3] المقنعة، ص 67؛ المبسوط، ج 1، ص 11؛ النهاية، ص 6.

[4] حكاه عنه الماتن في المعتبر، ج 1، ص 58.

[5] السرائر، ج 1، ص 70؛ غنية النزوع، ص 48.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست