نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 295
«كلّ مسكر خمر» [1] و قوله: «ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر» [2] و قوله: «الخمر من خمسة:
العصير من الكرم- بسكون الراء-، و النقيع- بالنون و القاف- من الزبيب، و البتع- بكسر الباء الموحّدة و سكون التاء و فتحها- من العسل، و المزر- بكسر الميم و سكون الزاي المعجمة- من الشعير، و النبيذ من التمر» [3]. انتهى.
مضافا إلى أنّ الخمر إنّما سمّي خمرا؛ لأنّه يستر العقل.
و فيه نظر؛ إذ كون هذا علّة للتسمية على فرض ثبوته لا دلالة فيه على اطّراد التسمية، فتأمّل.
و غاية ما يستفاد من الأخبار إطلاق الخمر على المسكر مطلقا أيضا، و قد ثبت في محلّه أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة، بل ربما يعلم من بعض الوجوه كونه حقيقة في المعنى الخاصّ، لا مطلق المسكر.
و يؤيّده أيضا عطف المسكر عليه ب «أو» في بعض الأخبار، و حينئذ فما دلّ على الحكم في الخمر لا يشمل مطلق المسكرات.
نعم، لو قلنا بأنّ التشبيه يفيد العموم و التشريك بالنسبة إلى جميع الأحكام الثابتة للمشبّه به، لكان لهذا الاستدلال وجه.
و أمّا لو قلنا بالإجمال أو إفادته التشريك في الأحكام الشائعة الظاهرة، فلا يستقيم الاستدلال أصلا.
و ربما يقال: إنّ ما نحن فيه من الأحكام الشائعة.
و فيه منع؛ إذ الحكم الظاهر للخمر الإسكاريّة و الحرمة، لا نزح ماء البئر، فليتأمّل.
و قد يستدلّ أيضا بالإجماع المحكيّ المذكور.
[1] الكافي، ج 6، ص 408، باب أنّ رسول اللّه 6 حرّم كلّ مسكر ...، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 326، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 15، ح 5.
[2] أمالي الطوسي، ص 379- 813؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 340- 341، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 17، ح 12، و فيه: «حرام» بدل «خمر».
[3] الكافي، ج 6، ص 392، باب ما يتّخذ منه الخمر، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 279، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 1، ح 1.
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 295