responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 295

«كلّ مسكر خمر» [1] و قوله: «ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر» [2] و قوله: «الخمر من خمسة:

العصير من الكرم- بسكون الراء-، و النقيع- بالنون و القاف- من الزبيب، و البتع- بكسر الباء الموحّدة و سكون التاء و فتحها- من العسل، و المزر- بكسر الميم و سكون الزاي المعجمة- من الشعير، و النبيذ من التمر» [3]. انتهى.

مضافا إلى أنّ الخمر إنّما سمّي خمرا؛ لأنّه يستر العقل.

و فيه نظر؛ إذ كون هذا علّة للتسمية على فرض ثبوته لا دلالة فيه على اطّراد التسمية، فتأمّل.

و غاية ما يستفاد من الأخبار إطلاق الخمر على المسكر مطلقا أيضا، و قد ثبت في محلّه أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة، بل ربما يعلم من بعض الوجوه كونه حقيقة في المعنى الخاصّ، لا مطلق المسكر.

و يؤيّده أيضا عطف المسكر عليه ب‌ «أو» في بعض الأخبار، و حينئذ فما دلّ على الحكم في الخمر لا يشمل مطلق المسكرات.

نعم، لو قلنا بأنّ التشبيه يفيد العموم و التشريك بالنسبة إلى جميع الأحكام الثابتة للمشبّه به، لكان لهذا الاستدلال وجه.

و أمّا لو قلنا بالإجمال أو إفادته التشريك في الأحكام الشائعة الظاهرة، فلا يستقيم الاستدلال أصلا.

و ربما يقال: إنّ ما نحن فيه من الأحكام الشائعة.

و فيه منع؛ إذ الحكم الظاهر للخمر الإسكاريّة و الحرمة، لا نزح ماء البئر، فليتأمّل.

و قد يستدلّ أيضا بالإجماع المحكيّ المذكور.


[1] الكافي، ج 6، ص 408، باب أنّ رسول اللّه 6 حرّم كلّ مسكر ...، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 326، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 15، ح 5.

[2] أمالي الطوسي، ص 379- 813؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 340- 341، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 17، ح 12، و فيه: «حرام» بدل «خمر».

[3] الكافي، ج 6، ص 392، باب ما يتّخذ منه الخمر، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 279، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 1، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست