responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 293

قائل به ظاهرا، و في الرياض: أنّه مقتضى الأصل في الجملة [1]، أي بالنسبة إلى عدم وجوب النزح، بخلاف ما لو لوحظ انفعال الماء، فإنّه إذا ثبت فالأصل- أي الاستصحاب- يقتضي وجوب نزح الجميع، و كذا على القول بعدم الانفعال، فتأمّل.

و من قاعدة التسامح، كيف! و القول به هو الأشهر بين الأصحاب، و إطلاق الصبّ، حيث يشمل صبّ القطرة و أكثر.

و قد يردّ هذا بمنع إطلاق الصبّ في القطرة، فلا يشملها الإطلاق.

و فيه نظر.

و ربما يحكى عن الماتن نزح عشرين دلوا للقطرة [2].

و مستنده ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن نوح بن شعيب، عن بشير، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر؟ قال: «الدم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه [واحد] [3] ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب» [4]. انتهى.

و هذا ضعيف سندا كما ترى.

و مثله في الضعف ما رواه الشيخ أيضا عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد- أي ابن أبي عمير- عن كردويه قال: سألت أبا الحسن 7 عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا» [5]. انتهى، فتأمّل.

و لكن لا يمنعنا هذا عن العمل بذلك؛ لما عرفت، فليتأمّل.

تذنيب

صرّح جماعة من أصحابنا و من اللغويّين بأنّ البعير يطلق على الذكر و الأنثى، و الصغير‌


[1] رياض المسائل، ج 1، ص 33.

[2] المعتبر، ج 1، ص 58.

[3] أضفناها من المصدر.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 241، ح 697؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 179، أبواب الماء المطلق، الباب 15، ح 3.

[5] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 241، ح 698؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 179، أبواب الماء المطلق، الباب 15، ح 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست