نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 292
يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن الحلبي عن الصادق 7 قال: «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، و إن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، و إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح كلّه» [1]. انتهى.
و أمّا بالنسبة إلى الثور فأكثر الأصحاب ذاهبون إلى إلحاقه بما تقدّم، و هو الأقوى؛ لرواية عبد اللّه بن سنان، المذكورة [2]. و منهم من لم يذكره أصلا، و منهم من قال فيه بنزح الكرّ، و لكنّه شاذّ لم نجد به رواية.
نعم، لو علمنا بما يدلّ عليه في البعير- مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال قال:
سألت أبا جعفر 7 عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السنّور إلى الشاة؟ فقال: «كلّ ذلك نقول:
سبع دلاء» قال: حتّى بلغت الحمار و الجمل، فقال: «كرّ من ماء» قال: «و أقلّ ما يقع في البئر عصفور، ينزح منها دلو واحد» [3]، انتهى- لكان العمل به في الثور أولى.
و الظاهر أنّه لا بأس بالعمل به؛ إذ ضعفه بجهالة بعض رجال سنده أو فطحيّته مجبور بقاعدة التسامح، مضافا إلى الشهرة في العمل به و لو في الجملة، أي بالنسبة إلى الحمار.
و لا يشكل بأنّ العمل بهذه الرواية ينافي العمل بما دلّ على نزح الجميع، فإنّ هذا إنّما يكون على القول بوجوب النزح، و أمّا على المختار فلا إشكال أصلا، بل العمل في هذا الباب على جميع ما روي مع ما فيه من الاختلاف؛ لحمله على تفاوت المراتب في الفضيلة، بل هذا الاختلاف ربما يستدلّ به على أنّ الأمر في هذه الأخبار للاستحباب.
و حينئذ فلا ريب في أنّ نزح الجميع أفضل؛ لصحّة روايته، و كثرتها، و اتّفاق العمل بها.
ثمّ الحكم المذكور هل يختصّ بغير القطرة من الخمر، أو يعمّها أيضا؟ وجهان:
من الأصل، حيث يقتضي الأقلّ من نزح الجميع في المقام، بل عدم النزح مطلقا، إلّا أنّه لا
[1] الكافي، ج 3، ص 6، باب البئر و ما يقع فيها، ح 7؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 180، أبواب الماء المطلق، الباب 15، ح 6.