responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 272

فلان يحمل غضبه: أي يظهره. و قيل: معنى «لم يحمل خبثا»: أنّه يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه و يدفعه عن نفسه [1].

و في المجمل: و حكى ناس أنّ معنى قوله: «إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا» [2] إنّما أراد: لم يظهر فيه الخبث. قالوا: و تقول العرب: فلان يحمل غضبه: أي يظهره [3].

و المتأخّرون على استصحاب حكم النجاسة، و ارتكبوا في الحديث تأويلات لا يدلّ عليها دليل، و طعنوا فيه بمطاعن ضعيفة، و لا شبهة في أنّ الاحتياط هو العمل بقولهم، و للتحقيق حكم آخر [4]. انتهى.

و هو صريح في اختياره أيضا لهذا القول.

و قال القاضي أبو القاسم عبد العزيز بن البرّاج في كتابه المسمّى بجواهر الفقه:

مسألة: إذا كان الماء نجسا، و هو أقلّ من كرّ، و تمّم بطاهر حتّى صار كرّا، هل يكون طاهرا أو نجسا؟

الجواب: هذا الماء يكون طاهرا؛ لما روي عنهم: من قولهم: «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» [5] و هذا ماء قد بلغ ذلك، فوجب الحكم فيه بما ذكرناه.

و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه نجس، و ظنّوا أنّ الوجه في الحكم بنجاسته أنّ النجس ما ينقص عن الكرّ و قد لاقى أيضا ماء ينقص عن الكرّ. و قالوا: لا خلاف بيننا في أنّ الماء إذا نقص عن ذلك و لاقته نجاسة أن نحكم بنجاسته.

و هذا غير مستقيم؛ لأنّ الماء الذي ذكرناه إذا أتممناه بماء طاهر، فالنجاسة إنّما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته و هو أقلّ من كرّ، فإذا أتممناه بالماء الطاهر و صار كرّا، فلم يلاقه إلّا ما كنّا نحكم بنجاسته من الماء الذي لاقته النجاسة، و هو أقلّ من كرّ.

و لا خلاف بيننا في أنّ الماء الطاهر إذا كان كرّا و ليس هو من مياه الآبار، و وقعت فيه‌


[1] النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج 1، ص 444. «خ ب ث».

[2] سنن أبي داود، ج 1، ص 17، ح 63؛ سنن الترمذي، ج 1، ص 46، ح 67.

[3] مجمل اللغة، ج 1، ص 252- 253. «ح م ل».

[4] جامع المقاصد، ج 1، ص 133- 134.

[5] عوالي اللآلئ، ج 2، ص 16، ح 30.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست