responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 273

قطرة من نجاسة، و لم يتغيّر بها أحد أوصافه، فإنّ هذه النجاسة لم تلاق جميع أجزائه، و إنّما لاقت البعض منه.

و لا خلاف بيننا في أنّ هذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكرّ لحكمنا بنجاسته، و إذا كان متّصلا به، لم يحكم بنجاسته.

و إذا كان هكذا، فلا فرق حينئذ بين أن يكون الماء الذي ذكرناه أنّه نجس متّصلا به، و بين أن يكون منفصلا عنه ثمّ يتّصل في أنّه يجب أن لا يحكم له بنجاسته مع الاتّصال بما ذكرناه.

إلى أن قال:

و قد كان الشيخ الإمام أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ; يذهب إلى نجاسة هذا الماء، و ربما مال في بعض الأوقات إلى القول بطهارته؛ لأنّه كان يقول: القول بطهارته قويّ؛ لأنّ الفائدة في قولهم :: «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» إن لم يكن متى صار كرّا لم يحكم بنجاسته، لم يكن له معنى، و كان يستدلّ على نجاسته بأن يقول: هذا الماء محكوم بنجاسته على الانفراد، و كذلك البعضان إذا كانا نجسين و أحدهما منفصل من الآخر حتّى إذا جمع بينهما صارا كرّا، أنّهما ماءان محكوم بنجاستهما على الانفراد، فمن ادّعى طهارة أحدهما أو طهارتهما مع الاجتماع فعليه الدلالة، و قد دلّلنا نحن على ما ذكرنا بما فيه كفاية، فبطل ما عوّل عليه [1].

إلى آخر كلامه في هذا الكتاب.

و لم يفصّل فيه مسألة بمثل هذه المسألة، كما لا يخفى على من تتبّع فيه. و عنوان سؤاله مع بعض عبارات الجواب و إن اقتضى الاختصاص بالماء الطاهر إلّا أنّ مقتضى دليله عدم الفرق، و لذا ينسب إليه القول بإطلاق الطهارة، فتأمّل.

و قال سلّار بن عبد العزيز الديلمي في كتابه المسمّى بالمراسم:

و حدّ القليل ما نقص عن كرّ، و الكرّ ألف و مائتا رطل، فإذا زاد زيادة تبلغه الكرّ، أو أكثر من ذلك طهر [2]، إلى آخره. انتهى.


[1] جواهر الفقه، ص 5- 6، المسألة 1.

[2] المراسم، ص 36.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست