responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 271

و أمّا لو تغيّر موضع من الكرّ بالنجاسة و كان الباقي غير كرّ، نجس الجميع كما تقدّم، و الفرق واضح.

و من هنا يظهر الحكم فيما لو شرب الكلب من الكرّ المذكور، و ما لو بال فيه؛ إذ يحكم في الأوّل بالنجاسة؛ لنقصان الكرّ و ملاقاته للنجاسة، بخلاف الثاني إذا لم يحصل التغيّر.

[التذنيب] السادس: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ثمّ تزيّد عليه من الماء إلى أن بلغ قدر الكرّ،

فإن كانا طاهرين فلا شبهة في طهارته و مطهّريّته.

و أمّا لو كان أحدهما أو كلاهما نجسا، فهل يوجب إتمامه كرّا للطهارة و الطهوريّة، أم لا؟

أو يفرّق بين ما لو كان الماء المتمّم طاهرا فالأوّل، و ما لو كان نجسا أيضا فالثاني؟ أقوال ثلاثة، أقواها الأوّل: لما تقدّم [1] من عموم قوله: «إذا كان الماء قدر كرّ- أو إذا بلغه- لم يحمل خبثا» إلى غير ذلك، و لا مخصّص له سوى ما يأتي الجواب عنه.

و المناقشة فيه- بظهوره في أنّ بلوغه كرّا هو المانع لتأثّره بالنجاسة الطارئة بعد البلوغ لا قبله- واهية؛ حيث إنّ كلمة «لم» تدلّ على الماضي، فالتقدير: أنّ النجاسة السابقة بعد البلوغ قد ارتفع حكمها فكأنّها لم تنجّسه، فتأمّل.

و نسبه المحقّق الثاني ; في جامع المقاصد شرح القواعد إلى أكثر المحقّقين، قال:

و أكثر المحقّقين- كالشيخ و ابن البرّاج و المرتضى و ابن إدريس و يحيى بن سعيد- على الطهارة مطلقا؛ لقوله 7: «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» فإنّ الماء مطلق فيجري في الطاهر و النجس، و الخبث نكرة في سياق النفي، فيعمّ. و معنى «لم يحمل خبثا»: أي لم يظهر فيه.

قال في القاموس: و حمل الخبث: أظهره.

قيل: و منه قوله: لم يحمل خبثا: أي لم يظهر فيه الخبث [2].

و في نهاية ابن الأثير: لم يحمل خبثا: أي لم يظهره و لم يغلب الخبث عليه، من قولهم:


[1] في ص 168 و 181، و راجع عوالي اللآلئ، ج 2، ص 16، ح 30.

[2] القاموس المحيط، ج 3، ص 362. «خ ب ث».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست