responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 270

و قد عرفت أنّ الحقّ كفاية مجرّد الاتّصال، فتطهر الكوزة المفروضة بمجرّد إدخالها في الماء الكثير.

[التذنيب] الرابع: لا يشترط في مطهّريّة الكرّ اجتماعه في محلّ واحد،

و لا وقوعه على النجس، بل يكفي مجرّد تحقّق قدر الكرّ و إن كان في ظروف عديدة مع الاتّصال على الأقوى. و الوجه واضح.

و دعوى تبادر الاجتماع في المحلّ ممنوعة، بل المعتبر في بعض الأخبار قدر الكرّ، فليتأمّل.

و كذا يكفي في طهارة النجس إلقاؤه على الكرّ بلا خلاف فيه ظاهرا، فليتدبّر.

[التذنيب] الخامس: لو كان ماء بقدر الكرّ من دون زيادة فوقعت فيه نجاسة متميّزة- أي غير مستهلكة- لم يتنجّس قطعا.

و حينئذ فإن اغترف منه شي‌ء بآلة يكون الماء مستوليا عليها كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا؛ إذ الباقي قليل ملاق للنجاسة.

و لو كانت النجاسة غير متميّزة بأن استهلك في الماء، كان المأخوذ و المأخوذ منه طاهرين.

و لو كانت الآلة يدخلها الماء شيئا فشيئا فالجميع نجس؛ لنقصان الكرّ بأوّل دخول شي‌ء منه في آلة الاغتراف، قاله في جامع المقاصد.

و قال أيضا:

و لو اغترف النجاسة، انعكس الحكم، فيكون المأخوذ و باطن الإناء نجسا، و الباقي و ظاهر الإناء طاهرا [1]. انتهى.

و الوجه فيه واضح.


[1] جامع المقاصد، ج 1، ص 119.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست