و قد عرفت أنّ الحقّ كفاية مجرّد الاتّصال، فتطهر الكوزة المفروضة بمجرّد إدخالها في الماء الكثير.
[التذنيب] الرابع: لا يشترط في مطهّريّة الكرّ اجتماعه في محلّ واحد،
و لا وقوعه على النجس، بل يكفي مجرّد تحقّق قدر الكرّ و إن كان في ظروف عديدة مع الاتّصال على الأقوى. و الوجه واضح.
و دعوى تبادر الاجتماع في المحلّ ممنوعة، بل المعتبر في بعض الأخبار قدر الكرّ، فليتأمّل.
و كذا يكفي في طهارة النجس إلقاؤه على الكرّ بلا خلاف فيه ظاهرا، فليتدبّر.
[التذنيب] الخامس: لو كان ماء بقدر الكرّ من دون زيادة فوقعت فيه نجاسة متميّزة- أي غير مستهلكة- لم يتنجّس قطعا.
و حينئذ فإن اغترف منه شيء بآلة يكون الماء مستوليا عليها كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا؛ إذ الباقي قليل ملاق للنجاسة.
و لو كانت النجاسة غير متميّزة بأن استهلك في الماء، كان المأخوذ و المأخوذ منه طاهرين.
و لو كانت الآلة يدخلها الماء شيئا فشيئا فالجميع نجس؛ لنقصان الكرّ بأوّل دخول شيء منه في آلة الاغتراف، قاله في جامع المقاصد.
و قال أيضا:
و لو اغترف النجاسة، انعكس الحكم، فيكون المأخوذ و باطن الإناء نجسا، و الباقي و ظاهر الإناء طاهرا [1]. انتهى.
و الوجه فيه واضح.
[1] جامع المقاصد، ج 1، ص 119.