responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267

قدّمنا أنّ التمسّك بالاحتياط إنّما هو ما لم يوجب خلافه من جهة أخرى.

إلّا أن يقال: إنّ انحصار الماء أمر نادر، فلا يعارض الغالب، ألا تراهم يتمسّكون بأصل البراءة في مسألة أصالة طهارة المياه؟ مع أنّ الأصل يقتضي عدم اشتغال الذمّة بالصلاة في صورة فقد الماء الطاهر، مع أنّ أصالة الطهارة مقتضاها الاشتغال في صورة انحصار الماء في المحكوم عليه بالطهارة من جهة الأصل، فتدبّر.

ثمّ اعلم أنّ الأصحاب قد ذكروا في بيان رفع الاختلاف بين التحديد بالمساحة و بالوزن وجوها لا حاجة إلى ذكرها، و لا فائدة تترتّب عليها سوى التطويل.

و صرّح جماعة بأنّ أوجهها الحمل على التخيير، و آخرون بأنّه الحمل على الترتيب بتقديم الوزن. و لعلّ الأوّل أوجه، فليتأمّل.

و ربما ينقل في هذا المقام كلام غريب عن بعض متأخّري المتأخّرين، و حاصله يرجع إلى عدم علم الإمام 7 بالمساحة.

و نحن نعوذ باللّه من هذه الخيالات الواهية، كيف! و قد قامت الضرورة على أنّه 7 عالم بكلّ شي‌ء قبل كلّ شي‌ء، و لمّا لم يكن يحضرنا كتاب هذا القائل طوينا عن بيان ما يتعلّق به، فليتدبّر.

تذنيبات [في تطهير المياه]

[التذنيب] الأوّل: الأقوى كفاية مطلق الاتّصال بالكرّ و إن لم تحصل الممازجة.

و اشترط جماعة الممازجة العرفيّة، بأن يصدق على المطهّر و المطهّر أنّهما قد اختلطا و تمازجا و إن حصلت الممازجة بين أكثر الأجزاء خاصّة.

دليلنا: العمومات الدالّة على أنّه «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» خرج منها ما خرج بالدليل، فبقي غيره مندرجا تحتها، حيث لا مخرج له عنها سوى ما تعرف الجواب عنه.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست