نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 266
و نصفا لا حاجة إلى الضرب؛ لصدق الأخبار عليه، و إنّما يحتاج إليه في صورة الاختلاف ليوافق مكسّره حاصل الضرب المذكور.
و سادسها: ما حكي عن ابن طاوس ; من العمل بكلّ ما روي [1]؛ جمعا بين الأخبار و أخذا بالأقلّ، فإنّه المتيقّن.
قال في الذخيرة:
و هذا لا يخرج في الحقيقة عن قول القمّيّين، فإنّ الظاهر أن يحمل الزائد عليه على الاستحباب [2]. انتهى.
و استقرب هذا في الوسائل أيضا، قال بعد ذكر الأخبار المذكورة و ما يتعلّق بها:
ثمّ إنّ اختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفّة و ثقلا، و الحمل على اختلاف الأشبار طولا و قصرا، و الحمل على أنّ الأقلّ كاف و اعتبار الأكثر على وجه الاستحباب و الاحتياط، ذكره جماعة من علمائنا، و هذا هو الأقرب [3].
انتهى.
و لكنّ الأظهر هو القول المشهور؛ لرواية الاستبصار، المتقدّمة [4] الظاهرة كمال الظهور القريب إلى الصراحة في المدّعى. و ضعفها مجبور بما عرفته، و لا يضرّ ورودها في غير هذا الكتاب بدون الزيادة.
و على هذا فيجب حمل سائر الأخبار المطلقة- لو سلّم إطلاقها- عليها؛ حملا للمطلق على المقيّد، و أمّا ما دلّ على الزيادة فمحمول على الاستحباب؛ جمعا.
و ربما يؤيّد هذا القول بالاحتياط؛ نظرا إلى أنّ القول بما دونه يوجب استعمال ما يحتمل كونه نجسا في الواقع، فلا يقطع بصحّة ما يشترط فيه الطهارة في الواقع.
و فيه- مضافا إلى أنّ المقتضى حينئذ الأخذ بالرابع، كما لا يخفى- أنّ القول بذلك يوجب التيمّم إذا انحصر الماء فيما دونه، مع أنّ التكليف لعلّه إنّما كان بالطهارة المائيّة، و قد