responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 266

و نصفا لا حاجة إلى الضرب؛ لصدق الأخبار عليه، و إنّما يحتاج إليه في صورة الاختلاف ليوافق مكسّره حاصل الضرب المذكور.

و سادسها: ما حكي عن ابن طاوس ; من العمل بكلّ ما روي [1]؛ جمعا بين الأخبار و أخذا بالأقلّ، فإنّه المتيقّن.

قال في الذخيرة:

و هذا لا يخرج في الحقيقة عن قول القمّيّين، فإنّ الظاهر أن يحمل الزائد عليه على الاستحباب [2]. انتهى.

و استقرب هذا في الوسائل أيضا، قال بعد ذكر الأخبار المذكورة و ما يتعلّق بها:

ثمّ إنّ اختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفّة و ثقلا، و الحمل على اختلاف الأشبار طولا و قصرا، و الحمل على أنّ الأقلّ كاف و اعتبار الأكثر على وجه الاستحباب و الاحتياط، ذكره جماعة من علمائنا، و هذا هو الأقرب [3].

انتهى.

و لكنّ الأظهر هو القول المشهور؛ لرواية الاستبصار، المتقدّمة [4] الظاهرة كمال الظهور القريب إلى الصراحة في المدّعى. و ضعفها مجبور بما عرفته، و لا يضرّ ورودها في غير هذا الكتاب بدون الزيادة.

و على هذا فيجب حمل سائر الأخبار المطلقة- لو سلّم إطلاقها- عليها؛ حملا للمطلق على المقيّد، و أمّا ما دلّ على الزيادة فمحمول على الاستحباب؛ جمعا.

و ربما يؤيّد هذا القول بالاحتياط؛ نظرا إلى أنّ القول بما دونه يوجب استعمال ما يحتمل كونه نجسا في الواقع، فلا يقطع بصحّة ما يشترط فيه الطهارة في الواقع.

و فيه- مضافا إلى أنّ المقتضى حينئذ الأخذ بالرابع، كما لا يخفى- أنّ القول بذلك يوجب التيمّم إذا انحصر الماء فيما دونه، مع أنّ التكليف لعلّه إنّما كان بالطهارة المائيّة، و قد‌


[1] حكاه عنه الشهيد في الذكرى، ج 1، ص 81.

[2] ذخيرة المعاد، ص 123.

[3] وسائل الشيعة، ج 1، ص 167، أبواب الماء المطلق، الباب 11، ذيل ح 8.

[4] في ص 263.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست