نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 268
و المناقشة فيها- بأنّ موردها الماء الطاهر ابتداء فلا يشمل محلّ النزاع؛ إذ الفرض طريان النجاسة- واهية؛ إذ العبرة بالصدق، و لا ريب في أنّه يصدق على هذا الماء أنّه بلغ قدر الكرّ، فليتأمّل.
و ربما يقال: إنّ الظاهر منها اعتبار صدق الوحدة، و مع عدم الممازجة يصدق التعدّد و التغاير؛ لمكان التمايز، فلا يشمل ما نحن فيه.
و هو فاسد؛ لمنع عدم الصدق، كيف! و لا يحكم بالماء إذا تلوّن بعض أجزائه بلون مخالف للآخر أنّه قد خرج عن الوحدة، و هذا واضح.
و قد يستدلّ أيضا بوجوه أخر لا يخلو أكثرها من شيء.
دليل المخالف أيضا وجوه كثيرة، إلّا أنّ أظهرها أمران:
أحدهما: أنّ المفروض كون الماء نجسا، و بعد ملاقاة الكرّ بدون الممازجة لا يحصل القطع بالطهارة و البراءة عن الاجتناب، فيستصحب حكم النجاسة.
و فيه ما لا يخفى؛ إذ العموم المتقدّم إليه الإشارة حاكم على الاستصحاب، كسائر الأصول المرفوعة عند ثبوت الدليل.
و الحاصل: أنّ حكم النجاسة قد علمنا رفعه بالدليل، فكيف يستصحب!؟
و ربما يناقش في جريان مثل هذا الاستصحاب في المقام أيضا، فليتدبّر.
و ثانيهما: أنّ الحكمة في إلقاء الكرّ على الماء النجس استيلاؤه عليه حتّى ترتفع القذارة الثابتة فيه، و لا يحصل هذا إلّا بالمخالطة.
و فيه: منع كون الحكمة هذا، كيف! و الدليل عامّ لم يفرّق فيه بين المزج و عدمه. و لم يظهر لنا من الأخبار و لا غيرها أنّ الحكمة ما ذكر. و حكم الاعتبار لا اعتبار به في الشرعيّات؛ لتخلّفه في موارد كثيرة لا تحصى.
سلّمنا، و لكنّ الممازجة الحقيقيّة لا تحصل قطعا؛ لأنّها عبارة عن مزج كلّ جزء من أجزاء الماءين بالآخر بحيث حصلت الوحدة الحقيقيّة بالنسبة إلى كلّ جزء، و ظاهر أنّ المستدلّ أيضا لا يشترط مثل هذا أيضا.
و حينئذ فيجب الاكتفاء بالممازجة العرفيّة، و ليس كفاية مزج بعض الأجزاء حينئذ أولى
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 268