responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 265

قال في الوسائل بعد نقلها:

المراد بالسعة: كلّ واحد من الطول و العرض، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، و ثلاثة في الطول، و ثلاثة في العرض؛ لما سيأتي في أحاديث المواقيت من أنّ المراد بالذراع القدمان [1]. انتهى.

و القدمان: شبران.

و حينئذ فيرجع إلى ضرب الأربعة في الثلاثة من الطول، و الاثني عشر في الثلاثة من العرض، و حاصله ستّة و ثلاثون شبرا.

و ربما تجعل هذه الرواية من أدلّة القول السابق بحملها على أنّ الغرض منها تحديد الكرّ في المدوّر، بمعنى أنّ المراد من السعة القطر، فتأمّل.

و رابعها: ما حكي عن الإسكافي [2] و جماعة من المتأخّرين: من أنّه ما بلغ مكسّره نحو مائة شبر.

و دليلهم غير واضح.

و خامسها: ما حكي عن القطب الراوندي ; من أنّه ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفا [3].

و دليله ما تقدّم للقول الأوّل؛ نظرا إلى أنّ الغرض منه الجمع لا الضرب.

و هو خلاف الظاهر كما ترى.

و لا ريب أنّ هذا التحديد يطابق القول الأوّل في صورة تساوي الأبعاد، بل ربما يحمل كلام الراوندي على هذه الصورة خاصّة.

و أمّا في صورة الاختلاف فربما يتباعد عنه، كما لو كان طوله تسعة أشبار، و عرضه شبرا، و عمقه نصف شبر، فإنّ الحاصل حينئذ أربعة و نصف، و أين هذا من الاثنين و الأربعين و سبعة أثمان؟

و الحاصل: أنّه في صورة تساوي الطول و العرض و العمق في كون كلّ منها ثلاثة أشبار‌


[1] وسائل الشيعة، ج 1، ص 165، أبواب الماء المطلق، الباب 10، ذيل ح 1.

[2] حكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة، ج 1، ص 21، المسألة 4.

[3] حكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة، ج 1، ص 21، المسألة 4.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست