responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226

لو كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، على الأشهر الأظهر، بل إجماعا؛ إذ لا مخالف في المسألة سوى الشيخ، حيث إنّه في الاستبصار حكم بعدم التنجّس إذا لاقاه من الدم ما لا يدركه الطرف- بالسكون: و هو العين- كرأس الإبر [1]، و في المبسوط بعدم التنجّس بما لا يمكن التحرّز منه، مثل رأس الإبر من الدم و غيره، فإنّه معفوّ عنه [2].

و لكنّه معروف لا يقدح مخالفته للإجماع كما عرفته مرارا، و لم نجد قائلا بما قاله غيره، و لم يحك هذا عن غيره أيضا، فلا شبهة في الانفعال بالملاقاة للنجاسة مطلقا، قليلها و كثيرها، مدركها بالطرف و غير مدركها بها.

و دليلنا عليه- مضافا إلى ذلك- ما قدّمناه من الأخبار المتكاثرة، حيث إنّها مطلقة تشمل الأمرين، و لا يضرّ ورود أكثرها في موارد خاصّة؛ لعدم القائل بالفرق، فتأمّل.

على أنّ جملة منها تدلّ على المدّعى بالعموم، و حيث لا مخصّص له سوى ما يأتي الكلام عليه فالأصل يقتضي النجاسة.

و من هنا يظهر ضعف ما قيل من عدم انصراف إطلاقها إلى محلّ النزاع.

و أضعف منه ما ربما يقال من أنّ ما دلّ على انفعال القليل بالملاقاة لا يدلّ على العموم؛ إذ الروايات الدالّة بمنطوقها على ذلك مختصّة بموارد مخصوصة، و الدالّة بمفهومها لا عموم لمفهومها، فإنّما يتمّ ذلك بالإجماع على عدم الفصل، و هو غير جار في محلّ الخلاف، فلا جرم كان ما نحن فيه داخلا في عموم أدلّة الطهارة. انتهى.

و وجه الضعف قد عرّفناكه فيما سبق.

دليل الشيخ وجوه ثلاثة:

الأوّل: الأصل السليم عن المعارض، سوى أخبار انفعال القليل، و هي غير شاملة للمقام.

و فيه ما عرفت الآن.


[1] الاستبصار، ج 1، ص 23.

[2] المبسوط، ج 1، ص 7.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست