responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225

و منها:

أنّ اشتراط الكرّ مثار الوسواس، و لأجله يشقّ الأمر على الناس، يعرفه من يجرّبه و يتأمّله، و ممّا لا شكّ فيه أنّ ذلك لو كان شرطا لكان أولى المواضع بتعذّر الطهارة مكّة و المدينة؛ إذ لا يكثر فيها المياه الجارية و لا الراكد الكثير، و من أوّل عصر النبيّ 6 إلى آخر عصر الصحابة لم ينقل واقعة في الطهارة، و لا سؤال عن كيفيّة حفظ الماء من النجاسات، و كانت أواني مياههم يتعاطاه الصبيان و الإماء الذين لا يتحرّزون من النجاسات، بل الكفّار، كما هو معلوم لمن تتبّع [1].

و فيه ما لا يخفى.

و منها: أنّ الاختلاف في تقدير الكرّ دليل على ذلك.

و فيه ما ترى أيضا.

ثمّ لا يخفى أنّ هذه الوجوه مع ما تقدّمها من الأخبار لا تفيدنا ظنّا، بل و لا وهما بالطهارة و عدم الانفعال بعد ملاحظة ما أشرنا إليه من الأخبار المعتضدة بالإجماعات المحكيّة، بل الإجماع الثابت، و بالاحتياط، و بالسيرة المستمرّة بين أهل الإسلام حتّى بين العوامّ و الأطفال، فلا وجه للقول بالمعارضة، فضلا عن القول بالتكافؤ حتّى يجب الرجوع إلى الأصل، و هو الطهارة، بل المتدبّر البصير لا يجد منافاة بين هذه الأخبار أصلا، بل يعلم أنّ ما دلّ منها على عدم الانفعال مطلق، فيجب تقييده بما يدلّ على الانفعال فيما دون الكرّ.

فالقول- بأنّه لا يجوز أن يكونا في وقت واحد؛ للتنافي بينهما، بل أحدهما سابق، فالمتأخّر يكون ناسخا، و المتأخّر هنا مجهول، فلا يجوز أن نعمل بأحد الخبرين دون الآخر، و يبقى التعويل على الكتاب الدالّ على طهارة الماء مطلقا- ضعيف غاية الضعف؛ لمنع النسخ، و لزوم التنافي، كما حقّق في محلّه، فليتدبّر.

تذنيبات

[التذنيب] الأوّل: ما ذكرناه من انفعال القليل بمجرّد ملاقاة النجاسة لا فرق فيه بين ما لو كانت النجاسة قليلة أو كثيرة،


[1] الوافي، ج 6، ص 19- 20.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست