نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 227
الثاني: أنّ الحكم بالنجاسة موجب للعسر و الحرج.
و فيه: منع الإيجاب لهما، كما لا يخفى، فليتأمّل.
الثالث: ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى العطّار [1]، عن العمركيّ [2]، عن عليّ بن جعفر 7 عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر 7، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه و لم يستبن ذلك في الماء، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه». قال: و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» [3]. انتهى. و المخاط: ما يسيل من الأنف.
وجه الاستدلال: أنّ الضمير في «لم يكن» راجع إلى الدم، و «شيئا» خبره، و «يستبين» صفة «شيئا» و النفي راجع إلى الاستبانة؛ لما قرّر في محلّه من أنّ مورد الإثبات و النفي هو القيد في الجملة، يقال: «جاء زيد راكبا» إذا أريد إثبات ركوبه عند المجيء، و يقال: «ما جاء راكبا» إذا أريد نفيه، و لذا يصحّ أن يقال بعده: «و لكن جاء غير راكب» و إن هذا إلّا لكون النفي راجعا إلى الركوب لا إلى المجيء، و هذا واضح، فالتقدير حينئذ: لا بأس بالوضوء إذا لم يستبن ما وقع فيه بأن لم يكن ظاهرا تدركه العين.
و أجيب عنه بوجوه:
منها: أنّ مورد الرواية الدم، فلا يشمل سائر النجاسات، فلا يصلح سندا لقوله في المبسوط، فتأمّل.
و قد يقال: إنّ المورد دم الأنف، فلا يشمل جميع الدماء.
و فيه نظر؛ لعدم القول بالفصل، مضافا إلى القطع بعدم الفرق بين الدماء، و عدم خصوصيّة لدم الأنف. و لا يجري هذا في الأوّل؛ للفرق بين النجاسات في كثير من الأحكام، فليتأمّل.