responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 227

الثاني: أنّ الحكم بالنجاسة موجب للعسر و الحرج.

و فيه: منع الإيجاب لهما، كما لا يخفى، فليتأمّل.

الثالث: ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى العطّار [1]، عن العمركيّ [2]، عن عليّ بن جعفر 7 عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر 7، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه و لم يستبن ذلك في الماء، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه». قال: و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» [3]. انتهى. و المخاط: ما يسيل من الأنف.

وجه الاستدلال: أنّ الضمير في «لم يكن» راجع إلى الدم، و «شيئا» خبره، و «يستبين» صفة «شيئا» و النفي راجع إلى الاستبانة؛ لما قرّر في محلّه من أنّ مورد الإثبات و النفي هو القيد في الجملة، يقال: «جاء زيد راكبا» إذا أريد إثبات ركوبه عند المجي‌ء، و يقال: «ما جاء راكبا» إذا أريد نفيه، و لذا يصحّ أن يقال بعده: «و لكن جاء غير راكب» و إن هذا إلّا لكون النفي راجعا إلى الركوب لا إلى المجي‌ء، و هذا واضح، فالتقدير حينئذ: لا بأس بالوضوء إذا لم يستبن ما وقع فيه بأن لم يكن ظاهرا تدركه العين.

و أجيب عنه بوجوه:

منها: أنّ مورد الرواية الدم، فلا يشمل سائر النجاسات، فلا يصلح سندا لقوله في المبسوط، فتأمّل.

و قد يقال: إنّ المورد دم الأنف، فلا يشمل جميع الدماء.

و فيه نظر؛ لعدم القول بالفصل، مضافا إلى القطع بعدم الفرق بين الدماء، و عدم خصوصيّة لدم الأنف. و لا يجري هذا في الأوّل؛ للفرق بين النجاسات في كثير من الأحكام، فليتأمّل.


[1] الإماميّ الموثّق. «منه».

[2] الإماميّ الموثّق. «منه».

[3] الكافي، ج 3، ص 74، باب النوادر، ح 16؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 150- 151، أبواب الماء المطلق، الباب 8، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست