responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224

و لا يمكن الحمل على المجموع.

قيل: كيف يمكن هذا! مع أنّه لا يمكن وقوع فأرة واحدة في جراب متعدّدة. فليتأمّل.

و قد يستدلّ له أيضا بأخبار أخرى بعضها ضعيفة، و بعضها قاصرة الدلالة على المدّعى، و ذكرها مع الجواب عنها موجب لتطويل القول فيما لا حاجة إليه، على أنّ ما ذكرناه من الأجوبة كاف لردّ كلّ ما يتمسّك به من الأخبار.

و استدلّ الفيض ;- مضافا إلى ما تقدّم- بوجوه أخرى:

منها:

أنّه لو كان معيار النجاسة و الطهارة النقصان عن الكرّ و البلوغ إليه لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه، مع أنّه جائز بالاتّفاق؛ و ذلك لأنّ كلّ جزء من أجزاء الماء الوارد على المحلّ النجس إذا لاقاه كان متنجّسا بالملاقاة، خارجا عن الطهوريّة في أوّل وقت اللقاء، و ما لم يلاقه لا يعقل أن يكون مطهّرا.

قال:

و الفرق بين وروده على النجاسة و ورودها عليه- مع أنّه مخالف للنصوص- لا يجدي؛ إذ الكلام في ذلك الجزء الملاقي و لزوم تنجّسه، و القدر المستعلي لكونه دون مبلغ الكرّيّة لا يقوى على أن يعصمه بالاتّصال عن الانفعال، فلو كان الملاقاة مناط التنجّس لزم تنجّس القدر الملاقي لا محالة، فلا يحصل التطهير أصلا.

و أمّا ما تكلّفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال هنا لك من بعد الانفصال عن المحلّ الحامل للنجاسة فمن أبعد التكلّفات، و من ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها و طهارته حال ملاقاته لها، بل طهوريّته [1]. انتهى.

و فيه نظر؛ إذ لا منافاة بين تنجّس الماء و حصول التطهير به كما في أحجار الاستجمار، و استبعاد مثل هذا بعد ثبوته من الشرع بما ذكره اجتهاد في مقابلة الدليل، و هو الإجماع على ذلك، مع اختصاص الأخبار بعدم جواز التطهير بالمتنجّس قبل إرادة التطهير، فليتأمّل.

سلّمنا، و لكن المفروض خارج بالإجماع، فكيف يلحق به غيره!؟ فتدبّر.


[1] الوافي، ج 6، ص 19.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست