responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223

و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء».

قال: و قال أبو جعفر 7: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شي‌ء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ، إلّا أن يجي‌ء له ريح يغلب على ريح الماء» [1]. انتهى.

وجه الاستدلال: أنّ الراوية لا تسع الكرّ.

و الجواب عنه ما تقدّم، مضافا إلى ضعف سنده بعليّ بن حديد؛ حيث إنّه فطحيّ لم يوثّق، بل الشيخ ضعّفه [2].

و ربما يجاب باشتماله على ما لم يقل به أحد من الفرق بين التفسّخ و عدمه.

و فيه ما تقدّم، مضافا إلى احتمال كون المراد من التفسّخ التغيّر، فتأمّل.

قال الشيخ بعد ذكر هذه الرواية:

و هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله: «راوية من ماء» إذا كان مقدارها كرّا، فإنّه إذا كان كذلك لا ينجّسه ما يقع فيه، و يكون قوله: «إذا تفسّخ» إلى آخره محمولا على أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء، و كذلك القول في الجرّة و حبّ الماء و القربة.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ الجرّة و الحبّ و القربة لا يسع شي‌ء من ذلك كرّا من الماء؛ لأنّه ليس في الخبر أنّ الجرّة واحدة ذلك حكمها، بل ذكرها بالألف و اللام، و ذلك يدلّ على العموم عند كثير من أهل اللغة، و إذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار [3]. انتهى.

و أنت خبير بأنّ حمل التفسّخ على التغيير بعيد، بل لا يلائمه قوله: «إذا كان الماء أكثر» إلى آخره.

و أبعد منه حمل اللام على العموم.

سلّمنا، و لكن هذا إنّما يفيد شمول الحكم لكلّ جرّة، و لا دلالة فيه على كون الجرّة كرّا،


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 412، ح 1298؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 139- 140، أبواب الماء المطلق، الباب 3، ح 8.

[2] تهذيب الأحكام، ج 7، ص 101، ذيل ح 435؛ الاستبصار، ج 1، ص 40، ذيل ح 112، و ج 3، ص 95، ذيل ح 325.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 412، ذيل ح 1298.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست