responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222

عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد اللّه 7 في حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة، فأكفأ رأسه و توضّأ بالباقي [1]. انتهى.

الركيّ- كالوفيّ-: البئر.

و أجيب عنه تارة: بحمله على عذرة ما يؤكل لحمه.

و أخرى: بأنّ المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو.

و أخرى: بأنّ الدلو لعلّه كان كرّا.

و الأولى الحمل على التقيّة، مضافا إلى معارضته بما عرفت.

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن الصادق 7، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، أ يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس» [2] انتهى.

قال الشيخ ;:

هذا الخبر محمول على أنّه لم يصل الشعر إلى الماء؛ لأنّه لو وصل لكان مفسدا له، على ما بيّنّاه في كتاب الصيد و الذبائح [3]. انتهى.

و ربما يقال بأنّ ما لا تحلّه الحياة من نجس العين ليس بنجس.

و الأولى ما تقدّم.

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب،

عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن حديد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبي جعفر 7، قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة، قال: «إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها، و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ،


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 416، ح 1313؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 154- 155، أبواب الماء المطلق، الباب 8، ح 12.

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 409، ح 1289؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 171، أبواب الماء المطلق، الباب 14، ح 2 و ذيله.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 409، ذيل ح 1289.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست