responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 205

و ما رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أ يصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جرى فيه المطر فلا بأس» [1].

انتهى.

تذنيبات

[التذنيب] الأوّل: أطبق الأصحاب [على أنّ ماء المطر إذا كان متقاطرا جاريا على وجه الأرض مع كثرته و غلبته على النجاسة يطهّرها]

- على الظاهر المصرّح به في عبائر بعضهم- على أنّ ماء المطر إذا كان متقاطرا جاريا على وجه الأرض مع كثرته و غلبته على النجاسة يطهّرها من دون أن ينفعل مطلقا، سواء كان بالغا قدر الكرّ أو غيره، بل المخالف في مسألة الجاري- حيث اعتبر الكرّيّة، كالعلّامة- لم يخالف هنا، بل صرّح بعدم اعتبار الكرّيّة [2].

و ربما يظهر من إطلاق بعضهم أنّه كالجاري في جميع المسائل حتّى في هذا الخلاف، و لكن بعده ظاهر في انفراد المطر عن الجاري في هذا الخلاف، حيث لا مخالف فيه بالنسبة إلى عدم اشتراط الكرّيّة.

و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك- الأصل و العمومات و الإطلاقات المتقدّمة، بل يمكن دعوى ظهور أخبار المسألة في غير الكرّ، كما لا يخفى على المتدبّر، فتأمّل.

و لا فرق في هذا الحكم بين وروده على النجاسة و ورودها عليه؛ لعين ما ذكر، مضافا إلى عدم مخالف مفرّق، كما صرّح به جماعة. و كذا على انفعاله كسائر المياه إذا انقطع عن النزول و التقاطر و اجتمع فلاقاه النجاسة بعد ذلك؛ لاختصاص أخبار المسألة بغير هذه الصورة، كما لا يخفى، فتندرج تحت ما دلّ على انفعال القليل.

و أمّا لو كان متقاطرا و لم يكن جاريا، فهل الحكم كما ذكر- بمعنى كفاية مطلق التقاطر و عدم الانقطاع مطلقا- أو الانفعال مطلقا، أو الأوّل إذا كان غالبا على النجاسة و الثاني إذا لم يكن كذلك، أو التفصيل بين وروده على النجاسة فالأوّل، و ورودها عليه فالثاني؟ أقوال.


[1] مسائل عليّ بن جعفر، ص 130، ح 15؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 148، أبواب الماء المطلق، الباب 6، ح 9.

[2] نهاية الإحكام، ج 1، ص 229؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 17- 18.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست