responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206

و ربما ينقل عن الشيخ اختصاصه عدم الانفعال بالجريان من الميزاب و نحوه، حيث قيّد الجريان به [1].

و الظاهر أنّه لم يعتبر خصوصيّة في الميزاب و نحوه، بل اعتبر الجريان مطلقا، و ذكر الميزاب و نحوه تمثيلا، أو لأنّ الغالب حصول الجريان المعتبر به. و يدلّ على هذا ما يأتي من استدلاله، فليتأمّل.

و كيف كان، دليل الأوّل- و هو المشهور بين الأصحاب شهرة محقّقة و محكيّة- الأصل، و العمومات، و إطلاق أخبار المسألة المجبور قصور بعضها بما عرفت، السليمة عن المعارض، سوى ما يأتي الجواب عنه.

هذا، مع عموم قوله 7 في المرسلة المتقدّمة [2]: «كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» و لا يضرّ تضمّن صدرها لما في غيره من الورود في مورد خاصّ؛ إذ العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد.

لا يقال: إنّ العموم مخصّص بمفهوم قوله: «إذا جرى فلا بأس» [3] لما يأتي من أنّ المراد بالجريان هو الجريان من السماء على وجه الأرض.

دليل الثاني- و هو مذهب الشيخ ; [4]- أنّ المطلقات المذكورة مقيّدة بروايات هشام و محمّد بن مروان و عليّ بن جعفر، المتقدّمة [5].

و الجواب: أنّ رواية هشام إنّما اشتملت على السؤال عن الجاري بلفظ السيل، و هو ليس بحجّة، بل قد عرفت أنّ العبرة إنّما هي بالجواب، و لا شي‌ء فيه يدلّ على اشتراط الجريان، و الجواب عن مورد مسئول عنه لا يقتضي اشتراط ما في السؤال في جميع الموارد. و كذا الكلام في رواية محمّد.


[1] المبسوط، ج 1، ص 6؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 411، ذيل ح 1296.

[2] في ص 204.

[3] تقدّم تخريجه في ص 203، الهامش (5) و ص 205، الهامش (1).

[4] راجع الهامش (1).

[5] في ص 202 و 204.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست