responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182

و القول بأنّ هذا لا يصدق عليه اسم الكرّ، لا يثبت المدّعى؛ لجريانه في صورة المساواة أيضا؛ إذ لا يصدق على كلّ جزء منه أنّه كرّ، بل بعض الكرّ، و هو صادق في المقام أيضا.

و الحاصل: أنّ ترتّب الحكم الثابت للكلّ على البعض غير مشروط بصدق اسمه عليه؛ إذ قد لا يجامعان على أمر كلّيّ يصدق عليهما.

و إن أردت القلّة مع قطع النظر عن الاتّصال، سلّمناه، و لكن هذا لا يدفع الحكم أصلا؛ إذ لا اعتبار بالاعتبار المخالف للواقع الذي يترتّب عليه الحكم، على أنّ هذا لو سلّم لجرى في صورة المساواة أيضا، مع أنّه ممنوع إجماعا.

ثمّ سلّمنا الصغرى، و لكن نمنع كلّيّة الكبرى، و هو قولك: «كلّ ماء لم يبلغ كرّا ينجس بالملاقاة»؛ إذ لا دليل عليه سوى ما ادّعيت من عموم الأخبار، و هو بحيث يشمل المتنازع فيه ممنوع؛ إذ هي ما بين ما يدلّ على نجاسة الأواني و الجرّة كأكثرها، مثل روايتي أبي بصير و محمّد بن ميسرة، المتقدّمتين [1] و غيرهما، و ما يدلّ على نجاسته مطلقا كبقيّة الأخبار.

و لا ريب أنّ القسم الأوّل لا يشمل القليل الكذائي؛ لعدم فرضه بالنسبة إلى الأواني و نحوها.

و أمّا القسم الثاني فبعضه ظاهر في القليل المستقلّ، أي المجتمع في مكان من دون أن يتّصل بغيره.

مثل: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي أيّوب منصور بن حازم، عن محمّد بن مسلم، عن الصادق 7، قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» [2]. انتهى. مفهومه أنّه إذا لم يكن هذا الماء المجتمع قدر كرّ ينجس.

قيل: و مثله روايته الأخرى: و سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل‌


[1] المتقدّمتين في ص 164 و 178.

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 414، ح 1308؛ الاستبصار، ج 1، ص 11، ح 17؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 159، أبواب الماء المطلق، الباب 9، ح 5.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست