responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181

و الحاصل: أنّه لا يفيد العموم فيتعدّى الحكم إلى الماء البالغ كرّا كيف اتّفق، بل يجب الاقتصار فيه على موضع السؤال، و هو المجتمع.

قال الشهيد الثاني على ما حكي عنه:

لأنّ عموم المفرد المعرّف باللام ليس من حيث كونه موضوعا لذلك على صيغ العموم، بل باعتبار منافاته عدم إرادته للحكمة، و المنافاة المذكورة إنّما تكون مذ عدم العلم [1].

انتهى.

و فيه نظر؛ لما تقدّم من أنّ إفادة اللام في المقام للعموم إنّما هي بحسب الوضع، و قد تبيّن في مقامه أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحلّ.

سلّمنا كون العموم حكميّا، و لكن هذا لا يوجب عدم الشمول إلّا بعد العلم بكونه للعهد، و دعواه ممنوعة.

و الاستناد إلى تقدّم السؤال عن ذلك مكابرة؛ حيث لا دلالة فيه على كون الماء متساويا، على أنّ دعوى التقدّم ممنوعة في بعض الأخبار لو لم نمنعها في جميعها، فليتأمّل.

و ثانيهما: أنّ كلّا من الماءين لم يبلغ الكرّ كما هو المفروض، و الظاهر من قوله: «بلغ كرّا» بلوغه في حدّ نفسه من دون ملاحظة غيره، فلا يصدق على المفروض أنّه بلغ كرّا.

و فيه: أنّ حاصله يرجع إلى لزوم اتّحاد الماءين.

و فيه أوّلا: أنّه لا دليل عليه من الأخبار و لا غيرها.

و ثانيا: أنّه يصدق اتّحادهما عرفا بمجرّد الاتّصال، كما لا يخفى.

دليل من يشترط المساواة في عدم الانفعال وجوه:

[الوجه] الأوّل: عموم ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة،

و كلّ من هذين الماءين قليل لم يبلغ كرّا، فيشمله الحكم بالنجاسة.

و فيه: منع الصغرى- و هو قولك: «هذا الماء قليل»- إن أردت قلّته مع ملاحظة اتّصاله بالباقي؛ لصدق بلوغه الكرّ.


[1] ما نسب إليه ليس من كلامه، بل هو قطعة من الجواب عن استدلاله، و الذي حكاه السبزواري في ذخيرة المعاد، ص 118 بعنوان «و اعترض عليه ...».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست