responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183

فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» [1]. انتهى.

و للتأمّل فيه مجال؛ لاحتمال كون جوابه مبنيّا على بيان القاعدة الكلّيّة، مضافا إلى خفاء ظهور الماء في كلام السائل بالنسبة إلى خصوص المجتمع، فتأمّل.

و أمّا غير هذا البعض من القسم الثاني و إن كان محتملا للعموم، مثل مفهوم الأخبار الدالّة على «أنّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» على التقريب المذكور، إلّا أنّه غير ظاهر في غير المجتمع المستقلّ بحيث يشمل المتنازع فيه، و هو القليل المتّصل الكذائي، بل يمكن دعوى ظهوره في المجتمع أيضا؛ لكونه الغالب، و حينئذ فيسلم ما تقدّم من الأصل و عمومات الطهارة عن المعارض، كذا في الرياض [2].

و فيه نظر؛ إذ منع العموم في المفهوم فرع منه في المنطوق كما عرفت، و قد قدّمنا أنّ لفظ «الماء» في هذه الأخبار بخصوصها ممّا يفيد العموم إمّا وضعا أو حكمة، فليكن المفهوم كذلك؛ ضرورة اتّحاد الموضوع و المحمول فيهما.

على أنّه روى الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي [3]، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 7، قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء» [4]. انتهى، فإنّه يدلّ بعمومه- لترك التفصيل- على نجاسة القليل بالملاقاة مطلقا، سواء كان متّصلا أو لا، فتأمّل.

ثمّ إنّ القول بعدم انصراف العموم المستفاد من المفهوم يقتضي طهارة القليل إذا لم يكن مجتمعا متقارب الأجزاء، بمعنى كون المجموع لم يبلغ الكرّ؛ لأنّ القليل المتّصل بما يبلغ معه الكرّ- كما هو المتنازع فيه- كما لا يظهر حكمه من العموم المذكور، فكذلك هذا القليل،


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 39- 40، ح 107؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 158، أبواب الماء المطلق، الباب 9، ح 1.

[2] رياض المسائل، ج 1، ص 15- 16.

[3] الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 419، ح 1326؛ الاستبصار، ج 1، ص 21، ح 49؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 159، أبواب الماء المطلق، الباب 9، ح 4.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست