responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180

وضعه فيه مع اتّصالها و بلوغ الجملة منها كرّا لو اعتبر المجموع و إن لم يبلغ كلّ الكرّ، فهل ينجس المجموع بملاقاة بعض الأجزاء للنجاسة لو لم يكن الباقي كرّا، و هذا البعض خاصّة لو كان، أو يكفي مجرّد الاتّصال، فيكون هذا كالماء الكثير المجتمع في محلّ واحد لم يختلف سطحه الظاهر مطلقا، سواء كان ذلك في أرض منحدرة، كغديرين مختلفين وصل بينهما بساقية، أو لم يكن، أو يكفي مجرّد الاتّصال إذا كان في أرض منحدرة بأن لم يكن علوّ أحدهما على وجه التسنيم، كالميزاب و نحوه ممّا كان متسنّما؟

و المتسنّم- بتشديد النون-: العالي. و في القاموس:

سنّم الإناء تسنيما: ملأه، و الشي‌ء علاه كتسنّمه، و أسنم الدخان: ارتفع، و النار: عظم لهبها.

و التسنيم ضدّ التسطيح، و ماء في الجنّة يجري فوق الغرف، أو عين تتسنّم عليهم من فوق [1]. انتهى.

هذا بعد اتّفاقهم ظاهرا على عدم الانفعال بالنجاسة مع الاختلاف بما يقطع العرف باتّحاد الماء معه، و على عدمه بها أيضا مع اختلاف السطوح الباطنة.

و هذا الخلاف يجري في الماء الجاري أيضا إذا تغيّر بعضه.

دليل الاكتفاء بمجرّد الاتّصال مطلقا كما هو الأظهر الذي يذهب إليه الأكثر- مضافا إلى الأصل المتكرّر إليه الإشارة، و العمومات المثبتة للطهارة-: أنّه يصدق على مجموع هذا الماء المتّصل أنّه قد بلغ قدر الكرّ، و كلّ ما بلغ هذا المبلغ لم ينجّسه شي‌ء، فهذا الماء لم ينجّسه شي‌ء. و الصغرى مسلّمة عند الخصم أيضا، حيث لا مجال له في إنكارها، بل لا ينكرها إلّا المكابر في البديهة و المحسوس، و دليل الكبرى قد تقدّم إليه الإشارة، فالنتيجة ممّا لا ينبغي الريب فيها.

نعم، ربما يناقش في دليل الكبرى بوجهين:

أحدهما: أنّ اللام في قوله: «إذا بلغ الماء» للعهد و الإشارة إلى الماء الذي سأل عنه الراوي، و السؤال إنّما وقع عن الماء المجتمع المتساوي في السطح، فالجواب لا يشمل إلّا هذا.


[1] القاموس المحيط، ج 4، ص 133. «س ن م».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست