نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 165
يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: «يضع يده ثمّ يتوضّأ ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال اللّه: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[1]» [2] انتهى.
و فيه نظر؛ لعدم ثبوت الحقيقة بالنسبة إلى لفظ القليل حتّى ينصرف إلى ما دون الكرّ، بل الزائد عليه بقليل يسمّى في العرف أيضا بالقليل، مضافا إلى منع شموله للجاري.
و القول بعدم الفصل إنّما يتمّ لو قلنا بعدم انفعال القليل، و سيأتي الكلام فيه، فليتأمّل.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
[3]، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله [4]، عن الفضيل بن يسار [5]، عن الصادق 7 قال: «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد» [6]. انتهى.
و مثله ما رواه أيضا بإسناده عنه، عن محمّد بن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: «لا بأس به إذا كان جاريا» [7]. انتهى.
و مثلهما غيرهما.
و فيه نظر؛ إذ جواز البول لا يقتضي عدم التنجّس، كما لا يخفى.
نعم، ربما يشعر به، و هو لا يصلح للاحتجاج به، على أنّ الظاهر من الجاري غير القليل منه؛ لكونه المتعارف المتبادر عند الإطلاق، فتدبّر.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن عيسى،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا 7 قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة» [8]. انتهى.